الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم

 المجلس الأعلى للتعليم 

 المركز الإقليمي للطفولة والأمومة


الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم

 

النشأة

 

مهام الأمين العام

حتى يكون للمجلس الأعلى للتعليم دور فعال ومؤثر في دفع مسيرة التربية قدما وفي تطويرها نحو الأفضل ، وتماشيا مع الثقة الغالية التي صاحبت إنشاء المجلس بصدور المرسوم الأميري في 15 أغسطس 1987م صدر المرسوم الآخر رقم 99/1988م بكيفية نظام العمل في المجلس حيث نص في الفقرة الرابعة من مادته الأولى على أن( يكون للمجلس أمانة عامة ونظام للعمل يصدر بشأنهما قرار من الرئيس ) وتأسيسا على النص السابق أصدر وزير التربية بصفته رئيسا للمجلس الأعلى القرار الوزاري رقم 219/1988م والذي نصت المادة الرابعة منه على أن يرأس ذلك الجهاز أمين عام متفرع من ذوي الكفاية العلمية والخبرة العملية والقرارات الذاتية المتميزة . من هنا فإن دور الأمين العام ينبع من كونه القيم على شئون الأمانة العامة والذي يمكن إيجاز مهامه فيما يلي :

  • إعداد خطط العمل داخل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم .

  • وضع البرامج التنفيذية وقواعدها المناسبة .

  • متابعة تنفيذ البرامج السابقة وكذلك تطويرها .

  • ترشيح الخبراء والمتخصصين والباحثين من داخل الوزارة وخارجها للقيام بالبحوث والدراسات اللازمة للمجلس

  • اقتراح الاستعانة بخبراء من خارج الدولة والاستعانة بهم في مجالات الدراسة المختلفة التي تتطلبها العملية التربوية .

الاتصال بنا

 

  •  عنوان الأمانة العامة : العمرية – شارع العمرية – قطعة 4 .

  • العنوان البريدي : ص ب : 7 الصفاة – الرمز البريدي 13001 الكويت .

  • هواتف البدالة : 24754271 – 24754272 – 24754273 .

  • فاكس الأمانة : 24754274 .

  • مباشر د. عبدالعزيز الدعيج الأمين العام : 24722931 .

  • البريد الالكتروني للأمين العام : E-Mail : dr-aziz 52@hotmail.com

  • مباشر أ. عبدالله اليتامى الأمين العام المساعد : 24755729 .

  • مباشر أ. عبدالرحيم الكندري مراقب شؤون المجلس الأعلى : 24722928 .

  • البريد الالكتروني لمراقب شؤون المجلس : E-mail : bojomana@yahoo.com

  • مباشر أ. رضوان الرضوان مراقب متابعة المشاريع : 24722929


المجلس الأعلى للتعليم

النشأة

أنشئ المجلس الأعلى للتعليم تنفيذا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 4 لعام 1987م في شأن التعليم العام والذي جاء فيه ما نصه :

ينشأ مجلس أعلى للتعليم برئاسة الوزير وعضوية كل من :

  • وكيل الوزارة .

  • مدير الجامعة .

  • 17 عضوا من المهتمين بشئون التعليم .

وبناء على ذلك صدر المرسوم الأميري بتاريخ 15 / 8 / 1987م بتشكيل أول مجلس أعلى للتعليم ، تم فيه تحديد مدة العضوية ، وكذلك قواعد اجتماعاته وإجراءاتها ونظم العمل فيه .

ثم تلا ذلك صدور المرسوم الأميري رقم 99 / 88 بتاريخ 11/7 / 1988 الخاص بنظام العمل في المجلس الأعلى للتعليم ، وكانت أهم البنود التي ذكرها :

  •  نظام اجتماعات المجلس وحدها الأدنى أربع مرات سنويا .

  •  إنشاء مكتب تنفيذي للمجلس برئاسة وزير التربية وعضوية كل من وكيل الوزارة ومدير الجامعة مع عضوين يختارهما المجلس بين أعضائه .

  •  أسلوب إصدار قرارات المجلس وكيفية اعتماد محاضره .

وفي الأول من سبتمبر 1991م صدر المرسوم الأميري رقم 91 / 91 بتشكيل المجلس الأعلى للتعليم الثاني ضمن مجموعة من الاختصاصيين في التربية والمسئولين في الوزارة وأصحاب الاهتمام بالعملية التربوية في مؤسسات الدولة ، بالإضافة إلى القطاع الخاص ، وقد جاء هذا المجلس استكمالا للمجلس السابق وتحقيقا للأهداف التربوية المنشودة .

نظام العمل في المجلس الأعلى للتعليم 

 مرسوم رقم 99 لسنة 1988 بنظام العمل في المجلس الأعلى للتعليم:-   

بعد الاطلاع على المادتين 40 و 73 من الدستور .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 سنة 1987 في شأن التعليم العام .
وعلى المرسوم الصادر في 21 من ذي الحجة سنة 1407 هـ الموافق 15 أغسطس سنة 1987م بتشكيل المجلس الأعلى للتعليـم .
وبناء على عرض وزير التربية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي

 

  • مادة أولى

يجتمع المجلس الأعلى للتعليم بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل سنويا ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك .
كما يجوز لثلث الأعضاء أن يطلبوا من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع للنظر في المسائل المحددة في طلبهم ، وذلك في حدود اختصاصات المجلس .
يكون للمجلس أمانة عامة ونظام للعمل يصدر بشأنها قرار من الرئيس .

 

  • مادة ثانية

يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس من بينهم .
تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
إذا تخلف العضو عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا من عضوية المجلس.

 

  • مادة ثالثة

ترسل للأعضاء قبل موعد الاجتماع بأسبوعين دعوة للاجتماع تحدد زمانه ومكانه مرفقا لها نسخة من جدول الأعمال الذي تعده الأمانة العامة بعد موافقة الرئيس مع المذكرات والبحوث التي تتعلق بالموضوعات المعروضة على المجلس .
يجوز لرئيس المجلس في حالات الاستعجال التي يقدرها أن يدعو المجلس لاجتماع في أي وقت دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

 

  • مادة رابعة

لا يجوز مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال .
يجوز للعضو أن يقدم إلى رئيس المجلس مذكرة باقتراح إدراج موضوع مما يدخل فيه اختصاصات المجلس في جدول الأعمال وذلك قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أسابيع على الأقل .
يجوز لرئيس المجلس في حالات الضرورة عرض موضوعات إضافية لم تدرج في جدول الأعمال .

 

  • مادة خامسة

لا يجوز نشر محاضر المجلس أو قراراته إلا بإذن من الرئيس .

 

  • مادة سادسة

يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت .

 

  • مادة سابعة

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه وغيرهم لجانا يحدد مهامها وتعرض هذه اللجان نتائج أعمالها على المجلس ليقرر ما يراه في شأنها .

 

  • مادة ثامنة

يكون للمجلس مكتب تنفيذي برئاسة وزير التربية وعضوية وكيل الوزارة ومدير الجامعة وعضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه .
يتولى المكتب معاونة الرئيس في إنجاز برامج تنفيذ السياسات العامة للتعليم المعتمدة من المجلس والإشراف على متابعة تنفيذ القرارات .
 

  • مادة تاسعة

على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .


رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الأحمد الجابر الصباح
وزير التربية
ووزير التعليم العالي بالوكالة
أنور عبدالله النوري
 
 

صدر بقصر السيف في : 27 ذو القعدة 1408 هـ
الموافق : 11 يوليو 1988م

لقد حددت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 4 لعام 1987 في شأن التعليم العام اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم والتي ( تلخص في معالجة القضايا الرئيسية لأمور التربية والتي تضمن النص المذكور على نماذج وأمثلة لها والتي تتمثل في إبداء الرأي في السياسات التعليمية والخطط والبرامج التربوية للتعليم على اعتبار أن إقرار مثل تلك السياسة يدخل ضمن المهام المناطة بمجلس الوزراء بحكم الدستور بالإضافة إلى اقتراح السياسات التعليمية وإقرار الخطط التربوية وبرامج تنفيذ السياسات العامة للتعليم ومتابعة تنفيذها وغيرها من الأمور الهامة ) .

وما يتعين الإشارة إليه ـ في الصدد ـ هو أن نطاق اختصاصات المجلس المقترح تمتد لتشمل كل الأمور الهامة المتعلقة بنشاط الوزارة في مجال التربية والتعليم .

من هنا يمكن إيجاز الاختصاصات فيما يلي :

  •  معالجة القضايا الرئيسية لأمور التربية والتي تضمن النص المذكور على نماذج وأمثلة تتمثل بالآتي

                     1- إبداء الرأي في السياسات التعليمية والخطط والبرامج التربوية للتعليم .
                     2- متابعة تنفيذ السياسات العامة وغيرها من الأمور التربوية .

  •  اقتراح السياسات والخطط التعليمية ووضعها دون الإيغال في التفاصيل 
  •  إقرار الخطط التربوية .
  •  إعداد برامج تنفيذ السياسات العامة للتعليم .

المركز الإقليمي للطفولة والأمومة  

المقدمــة
تم تأسيس مركز الطفولة والأمومة (المركز الإقليمي للطفولة والأمومة) وفق فلسفة شاملة، ورسالة عامة، ورؤية عالمية تدعم برامج ومناهج التربية والتعليم. يعتمد المركز على انتقاء الأنشطة المدروسة وتطبقها على ضوء خطوات متدرجة وموضوعية لتلبية حاجات الفرد، ومتطلبات المجتمع، وتطلعات المستقبل مع تنمية دائمة وواعية للمواهب الفطرية، والخبرات المكتسبة، والإمكانيات الماديـة . قام المركز بإنجاز العديد من البرامج لتحقيق أهدافه منذ تأسيسه في عام 1996 م. وقد شارك نخبة من المختصين والتربويين محليا ودوليا في إعداد وتقديم هذه الدورات والمحاضرات والحوارات البناءة.


نبذة عن تأسيس المركز
بناءً على الاتفاقية المعتمدة من قبل برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) فإن مركز الطفولة والأمومة هو المركز الإقليمي للطفولة والأمومة/ دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2006 م أصــدر معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي قـرار وزاري رقم ( 158/2006 ) والمؤرخ بتاريخ 12/4/2006م بشأن نقل التبعية الإشرافية للمركز الإقليمي للطفولة والأمومة والوحدات التنظيمية التابعة له من الأمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم.

 

الرؤيــــة
أن يكون المركز من أبرز المراكز الرائدة التي توفر خدمات تربوية ومهارات تعليمية للأسرة وتقدم استشارات أسرية متميزة في مجال تربية وتعليم الأبناء والبنات.

الرسالــــة

مساعدة الأفراد والمؤسسات في تنمية الأسرة انطلاقا من مبادئ التربية الحديثة ومقومات واحتياجات وتطلعات المجتمع. الشعـــار: نحو تنمية أسرية رائدة.
الأهــداف
1. المساهمة في بناء العقلية العلمية القادرة على التخطيط والعمل المنتج والتنمية المستمرة.
2. التمكن من مهارات حل المشكلات ونبذ الخرافة.
3. فهم وتطبيق القيم الأسرية الأصيلة وذلك بطريقة متخصصة وسياسات واضحة من أجل المحافظة على الهوية.
4. تبصير وتدريب المقبلين على الزواج بأسس ومهارات الحياة الطيبة.
5. إيجاد مصادر معلوماتية متنوعة ومتطورة تعمل على تنمية الوعي التربوي في محيط الأسرة.
6. دراسة التحديات التي تواجه الأسرة العربية واقتراح الحلول المناسبة لها للحد منها.
7. العمل علي تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة والاجتماعية من منطلق النساء شقائق الرجال, ومساعدة المرأة في ممارسة دورها المجتمعي بصورة واعية ومتزنة دون التخلي عن مسئوليتها الأسرية.
8. المساهمة في توثيق العلاقة بالمؤسسات المعنية بالأسرة من أجل تبادل ونشر مبادئ التربية في محيط الأسرة.
9. العمل على تزويد الوالدين بالخبرات الكافية لاستكشاف مواهب الأبناء الكامنة وسبل العناية والرعاية.
10. ترسيخ قيمة الحوار الايجابي والإيمان بالتعددية والتسامح في التعامل مع الآخرين وتوسيع نطاق الاختيار الحر المبني على تحمل المسئولية.

المبــررات
1. ندرة المؤسسات المعنية بتزويد أولياء الأمور بثمار النظريات التربوية الحديثة وتدريبهم على توظيفها عمليا مع الناشئة.
2. يمتلك العالم العربي نسبة كبيرة من الأطفال والشباب ولا بد من تكثيف المؤسسات التربوية القادرة على توجيه واستثمار تلك الطاقات الفتية في نطاق الأسرة؛ إذ أن الأطفال في الوطن العربي يمثلون نسبة كبيرة قد تصل إلى 45 % من السكان أي مئة مليون طفل عربي. وقد بلغ إجمالي عدد الأطفال الكويتيين من سن حديثي الولادة إلى 14 سنة حوالي491 ألف من إجمالي عدد الكويتيين والبالغ 973 ألف تقريبا كما ذكرته إحصائية صدرت عن وزارة التخطيط في30 يونيو 2005 م.
3. كثرة التحديات التي تواجه الأسرة في عصر العولمة وازدياد التفكك الأسري وارتفاع نسبة حالات الطلاق وغياب دور الأب أو الأم في تحمل أعباء التربية ومسئولياتها.
4. شيوع ظواهر اجتماعية خطرة من مثل (العنف الأسري, تعاطي المخدرات, الإرهاب....).
5. الحاجة إلى مراكز عربية متخصصة غير ربحية تقدم الاستشارات التربوية والدورات التدريبية للأفراد والمؤسسات بصورة منتظمة وخطط منهجية.
6. طرأت على المجتمع الكويتي تغيرات عديدة من بينها حصول المرأة على حقوقها السياسية مم يتطلب نشر الوعي السياسي لجميع شرائح المجتمع تحقيقا لمساهمة فاعلة للمرأة كي توائم بين رسالتها الأسرية ووظيفتها المدنية.

اختصاصات المركز الإقليمي للطفولة والأمومة
* مؤتمرات تربوية.
* الاستشارات التربوية.
* مشاريع تربوية.
* جلسات الحوار.
* الندوات الخارجية.
* دورات تدريبية.
* الدراسات والبحوث.

عنوان المركز
الكويت - العمرية - قطعة 1 ، الشارع الثاني ، خلف حديقة الحيوان
ت: 24716803- 24717293 - 24717286
فاكس: 24716801 - 24727144
ص.ب: 602 الفروانية 8000 الكويت

 

 

صدر القرار الوزاري رقم 219/88 بتاريخ 4/9/ 1988م بشأن إنشاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم ـ والذي حدد فيه اختصاصات الأمانة العام للمجلس وإنشاء وظيفة ( الأمين العام ) .
ثم تلا ذلك ـ صدور القرار الوزاري رقم 222 / 88 بتاريخ 7/9/1988م بندب الدكتور ( إبراهيم الخليفي ) من كلية التربية ـ جامعة الكويت ـ أمينا عاما للمجلس الأعلى ( الأول ) 1987 ـ 1990م .
بعد ذلك صدر القرار الوزاري رقم 76/90 بتاريخ 8/4/1990م بشأن تنظيم الأمانة العام للمجلس وعدد الوحدات التنظيمية المنبثقة منها واختصاصات كل وحدة .
وأخيرا صدر القرار الوزاري رقم 79 / 90 بتاريخ 15 / 4 / 1990م بتفويض بعض الصلاحيات للأمين العام في إدارة شئون المجلس وفي مجال الشئون الإدارية والمالية للأمانة العامة .
ثم جاء ـ القرار الوزاري رقم 91/90 بتاريخ 9/5/1990م بإضافة بعض الصلاحيات الأخرى للقرار السابق.


قائمة المعلم Minimize

قائمة الطالب Maximize

قائمة الإداري Maximize

شروط الاستخدام سياسة الخصوصية اتصل بنا خريطة الموقع
وزارة التربية - دولة الكويت 2010 (c)
Login