وزير التربية ووزير التعليم العالي :-
- بعـد الإطـلاع علي قانـون ونظام الخدمـة المدنيـة (1979 ) .
- وعلي القـرار رقـم ( 178 لسنة 1993 ) بشأن البناء التنظيمي للوزارة .
- وعلي القـرار(16486 لسنة 1998) بشأن منح المناطق التعليمية صلاحيات إصدار قرارات
النقل والندب لشاغلي الوظائف الإدارية والمحاسبية والفنية والخدمات .
- وعلي القـرار رقم ( 24369 لسنة 2001 ) بشأن منح المناطق التعليمية صلاحيات في
إصدار قرارات النقل والندب لبعض المسميات الوظيفية .
- وعلي القـرار الوزاري رقم ( 594 /2001 ) بشأن إنشاء القسم الإداري في المدارس .
- وعلي القـرار الوزاري رقـم ( 460 /2003 ) بشان تحديد مواعيد إصدار قرارات النقل
للقسم الإداري .
- وعلي القرار الوزاري رقم (30/2004 ) بشأن تحديد مسميات وشروط شغل وظائف القسم
الإداري .
- وعلي القرار الوزاري رقم ( 463/2004 ) بشأن إلزام المرشحين للعمل بالوزارة في
الوظائف الإدارية بمراكز العمل المحددة لهم .
- وعلي القـرار الوزاري رقم ( 256/2005 ) بشأن صلاحيات إصدار قرارات النقل والندب
بين الإدارات والمناطق التعليمية .
- ولما تقتضيه مصلحة العمـل .
قـــــــــــرار
=================
أولاً : تحـدد مواعيد تقديـم طلبات النقل للعاملين من غير أعضاء الهيئة التعليمية
بجميع الإدارات والمناطق التعليمية ومراكـز العمل المختلفـة بالـوزارة في الفترة من
16/4/2006 حتى 31/5 /2006 وتكون الفترة من 1/1 إلي 31 /3 في كل عام ميلادي من
الأعوام القادمة وذلك لتتوافق مع فترة تقديم طلبات النقل لأعضاء الهيئة التعليمية .
ثانياً : يستثني من ذلك حـالات نقل العاملين بين الإدارات المركزية بديوان عام
الوزارة بعضـــها البعض، وكـذلك حـالات نقل العاملين بين إدارات المنطقة التعليمية
الواحـدة
بعضها البعض، وكذلك حالات النقل لشاغلي الوظائف الإشرافية وأعضاء الهيئة التعليمية
.
ثالثاً : تقـدم طلبات النقل علي النموذج المخصص لذلك وفقـا لما يلي : -
أ- العاملون بإدارات ديوان عام الوزارة و مدارس التربية الخاصة والمعاهد الدينية
الراغبين في النقل تقدم طلباتهم إلي إدارة الموارد البشريـة .
ب- العاملون بإدارة المناطق التعليمية الراغبين في النقل تقـدم طلباتهـم إلــي
إدارة الشئون الإدارية والفنية بالمنطقة التعليمية التابع لها الموظف .
ج- العاملون بمدارس التعليم العام تقدم طلباتهم إلي مدير المدرسة التابع لهــا
الموظف .
رابعاً : على الجهات المعنية عدم استقبال اى طلب نقل في غير المواعيد المحددة أعلاه
.
خامساً : يتم إدخال بيانات طلبات النقل في جهاز الحاسوب في البرنامج المخصص للنقل
بمعرفة الجهة التي تسلـمت الطلب والمذكورة في بند ثالثا ، ولن ينظر في اى طلب غير
مسجل في جهاز الحاسوب .
سادساً : تتولي كل من إدارة الموارد البشرية ، وإدارة الشئون الإدارية والفنية بكل
منطقة تعليمية دراسة الطلبات المقدمة إليها والبت فيها وفقا لترتيب الأقدمية في
التعيين لكل وظيفة من الوظائف وفقا للحاجة .
سابعاً : تتولي إدارة الموارد البشرية إصدار جميع قرارات النقل فيما عدا قرارات
النقـل من ديوان المنطقة التعليمية إلي مدارسها أو العكس أو بين مدارس المنطقة
ويصدر القرار في نفس المنطقة التعليمية .
ثامناً : وفي جميع الأحوال لا يتم تعديل المسمي الوظيفي إلا بعد الرجوع إلـي إدارة
الموارد البشرية باعتبارها الجهة المختصة بإصدار تلك القرارات .
تاسعاً : يتم إصدار قرارات النقل في موعد أقصاه 30/8 من كل عام ميلادي من قبل
الجهات المعنية ويكون نافذا مع بداية العام الدراسي .
عاشراً : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة
.
الحادي عشر : علي جميع جهات الاختصاص العمل علي تنفيذ ما ورد بهذا القرار .
وزير التربية و وزير التعليم العالي
أ.د.عادل طالب الطبطبائي