أولا : تعريفها :
هي مادة محددة يرخص فيها للموظفة المسلمة الانقطاع عن العمل عند وفاة زوجها , مع
استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة
ثانيا : مدتها :
أربعة أشهر و عشرة أيام ( بالتقويم الميلادي ) من تاريخ الوفاة .
ثالثا : شرط التمتع بها :
1. أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و تتمتع
بهذه الإجازة , المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
2. أن تكون الزوجة الموظفة مسلمة ,عند حدوث الوفاة , فلا يجوز منح الموظفة هذه
الإجازة إذا لم تكن على دين الإسلام عند وفاة الزوج و لو أسلمت بعد وفاة – زوجها .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1. هذه الإجازة الجوازية وتخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2. تمنح هذه الإجازة من تاريخ وفاة الزوج سواء كانت الوفاة داخل الكويت أو خارجها .
3. تثبيت واقعة الوفاة بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية , و
طرق الإثبات المعول عليها في الوزارة و المقبولة لديها هي شهادة وفاة الزوج أو صورة
معتمدة منها .
4. تقطع إجازة (الحداد) الإجازة الدورية و الخاصة القصيرة .
خامسا : إجراءاتها :
أ- تتقدم الموظفة بطلب لمنحها هذه الإجازة مرفقا به إثبات وفاة الزوج .
ب- تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط
السابق ذكرها .
سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1- هذه الإجازة ليست للعدة الشرعية و إنما هي للحداد على وفاة الزوج , و من ثم لا
تطول و لا تقصر إذا طالت العدة إذا قصرت (بسبب الحمل ).