طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1983 و القانون رقم 6 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكيين الدبلوماسي و القنصلي فإنه استثناء من الأحكام المقررة في شأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب و الخليج العربي من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في إحدى مكاتبها في الخارج إجازة خاصة بنصف مرتب مرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج و تحسب فترة هذه الإجازة مدة خدمة لها , و يلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم .
وقد تم اعتبار مكتب الارتباط العسكري بالخارج بعثة تمثيلية طبقا لرأى ديوان الموظفين بكتابه رقم د/ 37/ 25278-5/10/988.
وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الطريق للإجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين و
القنصليين بالخارج ضمن مدة الإجازة المصرح بها لهم بشرط ألا تزيد تلك المدة على
المدة اللازمة بأقرب طريق .
وتنفذ هذه الأحكام و يعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الموافق
17/4/1983 .