خدمات الوزارة / دليل الاجازات


الإجازة الخاصة القصيرة
(مادة 50 نظام )

أولا : تعريفها :
هي مدة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع حرمانه من راتبه عنه . إذا أبدى أسباب مقبولة تبرر ذلك .

ثانيا : مدتها :
لا تزيد على خمسة عشر يوم في السنة الميلادية .

ثالثا : شرط التمتع بها :
1. أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و يتمتع بهذه الإجازة المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
2. ألا يكون لطالب الإجازة رصيد من الإجازة الدورية .
3. أن يبدى الموظف أسبابا مقبولة تقبلها جهة الإدارة تبرر منحه هذه الإجازة .

رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1. جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2. تقطع هذه الإجازة بها تقطع به الإجازة الدورية , فيجوز أن تقطعها الإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو إجازة الحداد , أو في حالة الوقف عن العمل بقوة القانون للحبس احتياطيا أو تنفيذ الحكم , أو بسبب إنهاء الخدمة أو بالوفاة . كما يجوز قطع هذه الإجازة بناء على طلب الموظف و موافقة جهة العمل .
3. إذا تخللت عطلة رسمية أو يوم الجمعة (الراحة الأسبوعية ) إجازة خاصة , فإنها تحسب ضمن الإجازة الخاصة و كذلك يحسب يوم الخميس ضمنها .

خامسا : إجراءاتها :
1. على الموظف أن يتقدم بطلب الإجازة محددا به تاريخ بدئها و مدتها على ألا يتجاوز المدة المقررة قانونا .
2. الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة . و موافقة مدير الإدارة التابع لها الموظف و اعتماد وكيل الوزارة المختص .
3. تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر شروط منحها بالوزارة أو المناطق التعليمية .

سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1. درجت الوزارة على الحد من منح هذه الإجازة قبل أو عقب عطل الصيف أو الربيع إلا في حالات الضرورة القصوى , حرصا على مصلحة الطلاب .
2. عدم اشتراط مدة خدمة لمنح هذه الإجازة , فيجوز منحها بمجرد صدور قرار التعيين , أو بدء نفاذ العقد إذا توافرت شروطها .
3. يجب على الموظف عدم القيام بالإجازة إلى بعد تسلم قرار الموافقة عليها .
4. تمنح للهيئة التدريسية بنفس الشروط السابقة ولو كان لهم رصيد إجازات دورية ذلك لعدم جواز منحهم هذا الرصيد .