يلتزم الموظف بإنجاز العمل المكلف به , ويتطلب منه ذلك الحضور لمقر عمله طيلة أيام
العمل الرسمية , ويتعين عليه ألا ينقطع عن الحضور لأداء العمل المناط به إلا في
الحالات التي يجيزها القانون , وهي-بالإضافة إلى الحالات الواردة في الباب الأول-
العطلات الرسمية . فإذا أخل الموظف بهذا الالتزام وانقطع ودون مسوغ مشروع , عن
الحضور لمقر عمله تعرض للجزاءات المنصوص عليها في القانون .وقد جاء قانون ونظام
الخدمة المدنية ليقينا تلك القواعد العامة , فقد أشارت المادة 23 من القانون على
المبدأ الأول بنصها على عدم جواز انقطاع الموظف عن عمله ( إلا في حدود الإجازات
التي يصرح له بها ) .ورتبت المادة 81 من نظام الخدمة المدنية أثرا خطيرا على انقطاع
الموظف عن عمله بنصها (أن الموظف الذي ينقطع عن عمله بغير إذن- ولو كان ذلك عقب
إجازة مرخص له بها- يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة
التأديبية , فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة وثلاثين يوما غير متصلة في خلال
اثني عشر شهرا , اعتبر مستقيلا بحكم القانون ) .وستناول في هذا الباب دراسة الجوانب
القانونية للانقطاع من خلال الفصول التالية .الفصل الأول : وهو فصل تمهيدي يخص لشرح
إجراءات الوزارة في متابعة دوام العاملين فيها وسنقسمه إلى فرعين –الفرع الأول-
يتعلق بمتابعة دوام العاملين بديوان الوزارة-والفرع الثاني- يتعلق بمتابعة دوام
العاملين بالمعاهد والمدارس .الفصل الثاني : بحث الآثار التي تترتب على انقطاع
الموظف عن العمل ,وسنتناول في ثلاث فروع : نخصص الفرع الأول منها لبيان إجراءات
الخصم من المرتب- ونخصص الفرع الثاني , للمساءلة- ونخصص الفرع الثالث لإجراءات
إنهاء الخدمة .
أولا : العاملون في ديوان الوزارة
(1):نظرا للتطوير والتحديث الذي تقوم به الوزارة
فقد تم إدخال نظام متابعة الدوام الآتي :
1) يتم إعداد بطاقات لجميع الموظفين ( عدا شاغلي وظيفية مدير إدارة – مراقب عام –
مراقب وما في مستواها ) وذلك بمركز العمل والإدارات التي تستخدم فيها ساعات ميقاتية
لضبط الدوام حيث يتم وضع ساعة لكل إدارة أو لعدد من الإدارات المتقاربة وعلى كل
موظف الالتزام بتسجيل دوامه في الحضور والانصراف وذلك بديوان الوزارة والمناطق
التعليمية ويتم تخصيص موظف لكل ساعة للمراقبة عند بداية الدوام ونهايته وعلى الموظف
المختص بمتابعة الدوام ومراعاة ما يلي :
أ- التأشير –بالبطاقات في حالة الإعفاء بإثبات السبب ( طبي- موافقة مأمورية عمل )
ب - إعداد سجل بأسماء الموظفين الذين تم إعفائهم طبيا ومدة التأخير المسموح بها
الإعفاء ونهايته
2) لا يسمح للموظف الذي يصل إلى مركز عمله بعد فترة التأخير عن الدوام بالتوقيع
سواء كان تأخير بعذر أو بدون عذر
3) ترسل للموظفين أشعارات للإفادة عن سبب عدم استخدام البطاقة نماذج خاصة من قبل
قسم الإجازات والدوام ,وعلى الموظف أن يوضح عدم استخدام البطاقة سوء كان عدم ذلك
للغياب أو للتأخير , وعليه إرفاق المستندات المبرر لذلك إن وجدت ويذيل إفادته
بالتوقيع ,كما لا يجوز التراخي أو الإهمال في الرد على إشعار طلب الإفادة عن عدم
استخدام بطاقة الدوام وعليه أن يتوخى الدقة في رده في رده على الاستفسارات المبينة
بالإشعار خلال أسبوع من تاريخ تسلمه حتى لا يعرض نفسه للمساءلة , ومن ثم اعتبار
تراخيه في الرد قرينة على أنه غياب بدون عذر (1) كتاب رقم 494 بتاريخ 30/9/1992
4) على الرئيس المباشر إبداء رأيه صراحة في قبول العذر أو عدم قبوله , ويتعين عليه
ذكر أسباب عدم القبول إذا كان الانقطاع حسب إفادة الموظف لسبب خارج عن إرادته وقدم
المستندات الدالة على ذلك. ويعتمد هذا الرأي من قبل مدير الإدارة التابع له الموظف
أو ممن يليه في التدرج الرئاسي
5) لا يعتد بالسهو عذرا لعدم استخدام بطاقة الدوام
6) يتم إحالة إشعارات الموظفين المتأخرين بعذر عير مقبول إلى إدارة الشئون
القانونية لاتخاذ الإجراءات المساءلة ولمدير إدارة الموارد البشرية في بعض الحالات
تقدير ملائمة عدم الإحالة بعد الرجوع لمدير الإدارة أو المراقب التابع لهم الموظف .
ويتم إحالة الموظفين المتأخرين بأعذار مقبولة إلى إدارة الشئون(1)
ثانيا :العاملون في المدارس والمعاهد :
ما سبق من قواعد وإجراءات خاص بمتابعة دوام العاملين بديوان الوزارة وإدارتها
المختلة , أما بالنسبة للمعاهد والمدارس فهي تتبع ذات القواعد و الإجراءات ولكن
داخل المعهد أو المدرسة , إذ أن كشوف دوامها لا ترسل إلى قسم الإجازات الدوام
بالمنطقة
وفي حالات التأخير عن بداية الدوام الرسمي التي يقبل مدير المعهد أو الناظر فيها
العذر , يحتسب التأخير على أساس كل ستة تأخيرات خلال شهرين تحال للشؤون القانونية
للمساءلة . وتسجل الإجازة الطارئة لدى المعهد أو المدرسة
دون إخطار قسم الإجازات و الدوام بذلك , ولا ترسل إشعارات التأخير التي
تكون بعذر مقبول إلى الإدارة سالفة الذكر إلا عندها بلغ عدد إلى ستة تأخيرات
تحال لقسم الإجازات للإحالة إلى إدارة القانونية للمساءلة
إما التأخير بدون عذر مقبول يحال لقسم الإجازات بالوزارة أو المناطق التعليمية
التابعة لمركز العمل للإحالة إلى الشؤون القانونية للمساءلة ويتعين على الرئيس
المباشر بالنسبة لجميع العاملين بالمعاهد والمدارس أن يوضح سبب عدم قبول العذر
صراحة, خاصة إذا كان التأخير بسبب خارج عن إرادة الموظف وقدم المستندات الدالة على
ذلك ~
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المصرح له بها فإذا انقطع عن
عمله بغير إذن , ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها , يحرم من مرتبه مدة انقطاعه,
مع عدم الإخلال بالمساءلة . فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشرة يوما متصلة أو ثلاثين يوما
غير متصلة في خلال اثني عشرا , الموظف مستقبلا بحكم القانون
وسنتناول في هذا الفصل , بيان القواعد والإجراءات بشأن الخصم من الراتب في فرع على
حدة ثم المساءلة في فرع ثان , ثم نتناول إنهاء خدمة الموظف بسبب انقطاعه عن العمل
في فرع الثالث
الفرع الأول : الخصم من المرتب
قواعد وإجراءات متابعة الانقطاع عن العمل :
1) على الرئيس إخطار قسم الإجازات والدام بكتب فردية عن المنقطعين عن العمل بغير
إذن , ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص لهم بها , كما يتعين أن كتاب التبليغ بالانقطاع ,
الاسم الثلاثي للموظف , ووظيفته , ومجموعة الوظائف التي يتمني إليها ونوع العقد
ورقم الملف ورقم الهوية الموحد,, والإفادة عن سبب الانقطاع إن وجد
2) تستصدر أقسام الإجازات والدوام قرارا بالتحفظ على رواتب المنقطعين عن العمل على
النحو التالي:
أ) يتم التحفظ على رواتب المنقطعين عن العمل بدون إذن فور الإبلاغ عن انقطاعهم ومن
تاريخ الانقطاع باستثناء الانقطاع التي ترد بمبرر قانوني ولم يقدوا الإثبات الدال
على ذلك , مثل التقارير الطبية المثبتة للمرض أو صورة من شهادة الميلاد (لاجازة
الوضع) فانه يتم التحفظ على رواتبهم بعد مضي أسبوعين من تاريخ الانقطاع
ب) يتم التحفظ على رواتب مدة الانقطاع لمن يقدموا التقارير الطبية التي يتعين
إحالتها إلى المجلس الطبي العام لتقارير مدى صحتها
ج) تستصدر أقسام الإجازات والدوام قرارا راتب الموظف الذي يبلغ انقطاعه ثلاثين
يوما غير متصلة خلال اثني عشر شهرا اعتبار من اليوم التالي لبلوغ حد الثلاثين يوما
3) تبلغ الإجازات والدوام عند مباشرة الموظف المنقطع عن عمله أن يتضمن كتاب
التبليغ, إفادة الموظف عن سبب انقطاعه وتوقيعه على إفادته, ثم إبداء الرئيس المباشر
في
قبول العذر أو عدم قبوله , وتوقيعه على الإفادة ,يتعين إرفاق المستندات المبررة
للانقطاع إن وجدت ,كما يتعين أن يتضمن كتاب التبليغ بمباشرة العمل, الاسم الثلاثي
للموظف ووظيفته ومجموعة الوظائف المنتمي إليها ونوع العقد ورقم الملف ورقم الهوية
الموحد
4)تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بخصم أيام الانقطاع بغير أذن
من الموظف , إذا لم تبلغ مدة الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة0
5) بالنسبة للعطلة الرسمية أو عطلة يوم الجمعة والخميس أو الراحة الأسبوعية لفئات
الموظفين الذين تصادف راحتهم يوما غير يوم الجمعة , إذا وقعت بين انقطاعين فإنها
تحسب انقطاعا , إما إذا وقعت قبل الانقطاع أو بعده فإنها تحسب عطلة(1)
(1) تعميم ديوان الموظفين رقم 13 لسنة 1970
الفرع الثاني : المساءلة
أولا :
قد يتعرض الموظف للمساءلة إذا تأخر عن بداية الدوام الرسمي وإذا انقطع عن
عمله بغير إذن , وذلك في الحالات التالية :
1) إذا تأخر مرة أو أكثرعن بداية الدوام الرسمي .
2) إذا كان الغياب لأول مرة وتجاوز خمسة أيام .
3) إذا كان الغياب للمرة الثانية وتجاوز ثلاثة أيام .
4) إذا كان الغياب للمرة الثالثة وتجاوز يومين .
5) إذا كان غياب الحراس ومن يعملون بنظام النوبات , قد تجاوز في المرة الأولى ثلاث
زامات وفي المرة الثانية زامين وفي المرة الثالثة زاما واحدا .
6) إذا تأخر ستة مرات خلال شهرين ولو كان التأخير بعذر مقبول .وفي جميع الحالات
المذكورة يحسب التأخير أو الغياب خلال العام
الميلادي بالنسبة للموظفين الإداريين , وخلال العام الدراسية بالنسبة لجميع
العاملين بالمعاهد والمدارس والرياض , وذلك بأن تقوم أقسام الإجازات والدوام
باستصدار قرار الخصم في الحالات سالفة الذكر .وتخصص نسخة من قرار الخصم لإدارة
الشئون القانونية- مراقبة القضايا والقرارات – لاتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة
الموظف .
ثانيا :
حالات التأخير عن بداية الدوام الرسمي والانقطاع عن العمل التي لا يتعرض فيها
الموظف للمساءلة :
1) حالات التأخير والغياب عن بداية الدوام الرسمي إذا كانت بعذر مقبول وأقل من ست
مرات خلال شهرين .
2) إذا لم يبلغ التأخير أو الغياب بدون عذر مقبول , المرات والمدد السابق تحديدها .
3) في حالة تقديم تقرير طبي اعتمد المجلس الطبي العام جزءا منه , ولم يبلغ الجزء
الباقي الذي يحتسب انقطاعا عن العمل مدة خمسة عشر يوما أخذا بشبهة المرض وبشرط عدم
التكرار.
4) مدد الغياب التي توجب تطبيق أحكام المادة 81 باعتبار الموظف مستقيلا عن العمل
بحكم القانون , واعتبر الانقطاع لا إراديا غير مدفوع الأجر لا يسأل الموظف عنها
سواء كانت متصلة أوغير متصلة .
5) إذا كان الانقطاع عن العمل في بداية العام الدراسي أو عقب عطلة نصف السنة
بالنسبة للهيئة التعليمية بشرط عدم التكرار في سنوات سابقة فلا يحال الموظف
للمساءلة عن مدد الانقطاع إذا كانت الأعذار المبررة لانقطاعه هي :
1- عدم وجود أماكن بالطائرات .
2- إجراءات تصاريح السفر .
3- بسبب المرض ولم يتمكن من تقديم تقارير طبية فور عودته .
4- بعض الظروف العائلية التي يترك أمر تقديرها للوزارة .
الفرع الثالث : الانقطاع الموجب لإنهاء الخدمة :
رتبت المادة(81) من نظام الخدمة المدنية , أثرا خطيرا على انقطاع الموظف عن عمله
بغير إذن إذا بلغت مدته خمسة عشر يوما متصلة أوثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني
عشر شهرا , إذ اعتبر القانون الموظف مستقيلا بحكم القانون ما لم يكن انقطاعه راجعا
لأسباب قهرية تخضع في تقديرها للنظم المتبعة في الوزارة .
أولا : إجراءات إنهاء خدمة الموظف :
1) يقوم مركز العمل بإخطار (قسم الإجازات والدوام ) بحالات الانقطاع الذي تكون مدته
خمسة عشر يوما متصلة دون مبرر قانوني , أو أن يتبين للإدارة أن انقطاعه الأخير قد
أكمل ثلاثين يوما خلال اثني عشر شهرا .
2) يقوم قسم الإجازات والدوام برفع مذكرة إلى إدارة الموارد البشرية/قسم إنهاء
الخدمة حسب نوع الوظيفة , تتضمن طلب استصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف من نهاية
تاريخ بلوغ انقطاعه خمسة عشر يوما متصلة , أو ثلاثين يوما غير متصلة , خلال اثني
عشر شهرا . بصفتهما الجهتين المختصتين بإنهاء الخدمة .
3) العاملون بنظام النوبات (الحراس) :حيث أن العاملين بنظام النوبات (الحراس يعتبر
يوم غيابهم انقطاعا عن العمل لمدة ثلاثة أيام , لذا فإن غيابهم يوم النوبة يحتسب
ثلاثة أيام انقطاع عن العمل , وعند تكرار الغياب خمس
زامات متصلة أو عشر زامات غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا , يعتبر الموظف مستقيلا
بحكم القانون إعمالا لنص المادة81 من نظام الخدمة المدنية .ضوابط إعادة الموظف
لعمله رغم بلوغه احد الحدين الموجبين
إذا بلغ انقطاع الموظف عن العمل بغير إذن خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير
متصلة في خلال اثني عشر شهرا , اعتبر مستقبلا بحكم القانون , ولا يستتبع ذلك
بالضرورة إنهاء خدمة الموظف تلقائيا , وإنما يعتبر مقدما استقالته بحكم القانون من
تاريخ بلوغ انقطاعه عن العمل بغير إذن احد الحدين سلفي الذكر , ولما كانت الوزارة
تتمتع بسلطة تقديرية في نظر الاستقالة الاعتبارية , فلها أن تقبل هذه الاستقالة هذه
لاستقالة ومن ثم تنتهي خدمة الموظف , وان تعيده لعمله , وذلك على ضوء تقديرها لما
يقدمه لها من أعذار على أساس أن مدة الانقطاع تعتبر لا ارادية غير مدفوعة الأجر ولا
يستحق الموظف خلالها مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية (1) .
وقد تبنت الوزارة إتباع الإجراءات الآتية :
1) تقدير ملائمة أعمال القرنية القانونية على الاستقالة الحكومية على ضوء الأعذار
التي يقدما الموظف , خاصة إذا كانت مدعمة بأوراق رسمية تثبت إن غيابه كان بمبرر
خارج عن إرادة الموظف وليس ناتجا عن إهماله أو تراخيه .والأعذار المقبولة التي تأخذ
بها الوزارة هي الأعذار القهرية , ومثلها المرضاو الحبس أو المنع من السفر أو
الوباء أو الكوارث .2) يجب على الموظف المنقطع عن العمل إحضار الوزارة بالعذر قبل
بلوغ انقطاعه خمسة عشر يوما متصلة .
3)يجب أن يكون العذر مدعما بأدلة إثبات كافية .
4) ينظر إلى الموظف ومدة خدمته , والجزاءات الموقعة عليهمن واقع ملف خدمته , وحاجة
الوزارة لخدمته .المصدر:(1) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3\81 .
ثانيا : الإجراءات التي تتبع في حالة بحث الانقطاع:
1) بمجرد بلوغ الموظف احد الحدين الموجبين لإنهاء خدمته , تقوم أقسام الإجراءات
والدوام برفع مذكرة لإدارة الشئون القانونية( البحث والفتوى ) بعد اتخاذ إجراءات
وقف الراتب , وذلك لبحث انقطاعه وحالته الوظيفية .
2) تقوم إدارة الشئون القانونية بتقدير ملائمة العذر مع النظر فيكفاءة الموظف ومدة
خدمته والجزاءات السابق توقيعها عليه من واقع ملفه ومدى حاجة الوزارة لخدماته , ثم
نرفع مذكرة للوكيل المختص , تتضمن بحث حالته من حيث قبول عذره ,واستمراره في العمل
باعتبار أن مدة انقطاعه لاإرادية غير مدفوعة الأجر طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 3-1981 ,أو عدم قبول عذره واعتباره مستقيلا بحكم القانون طبقا لإحكام المادة81
من نظام الخدمة المدنية .
3) تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم على ضوء مذكرة الشئون
القانونية المعتمدة من الوكيل المختص .
4)في حالة صدور قرار بإنهاء خدمة موظف طبقا لأحكام المادة(81) نظام ثم قدم أعذارا
تستوجب إعادة بحث حالته الوظيفية من جديد , تتبع نفس الإجراءات سالفة الذكر . وفي
حالة قبول عذره , تصدر الوزارة قرارا بسحب قرارها السابق بإنهاء خدمته ,واعتباره
مستمرا في عمله مع عدم استحقاقه لاية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية أخرى عن مدة
الانقطاع .