الإجازة الدورية
الإجازة الدورية هي مدة محدده يرخص للموظف الانقطاع فيها عن العمل وفقا للشروط
الواردة في القانون.
وينفرد العاملون في المدارس والمعاهد بقواعد خاصة تنظم إجازاتهم الدورية بخلاف
القواعد العامة التي تنظم هذا النوع من الإجازات وهذا ما يدعو إلى إفراد فرع مستقل
للقواعد التي تنظم الإجازات لمختلف فئات العاملين في الوزارة باستثناء العاملين
منهم في المدارس على أن يعقبه فرع آخر يتناول النظم الخاصة بالفئة الأخيرة من
العاملين
أولا : مدتها : تختلف مدة الإجازة الدورية وفقا لمدة خدمة الموظف:
أ- مدتها خمس وثلاثون يوما للموظفين الذين قضوا في خدمة الدولة مدة تقل عن خمسة
عشر سنة وثلاثين يوما للمتعاقدين بالعقد الثاني والثالث والراتب المقطوع
ب- وتزداد هذه المدة إلى خمسة وأربعين يوما للموظفين الذين قضوا في خدمة الدولة
مدة خمسة عشر سنة فأكثر وكذلك المتعاقدين ( عدا الراتب المقطوع)
ت- عند منح الإجازة الدورية يتم استبعاد العطل والجمع ( عدا أيام الخميس والراحات
التي تتخلل الإجازة) بما لا يتعدى تسعين يوما في مجملها في السنة الميلادية أو
التعاقدية بالنسبة للعقد الثاني والثالث والراتب المقطوع
ويدخل في حساب المدد التي قضيت في خدمة الدولة المدد التي يكون الموظف قد عمل
خلالها في إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو المملوكة للدولة ملكية كاملة
بشرط أن يكون انتهاء الخدمة بغد ملكية الدولة للشركة
ولا يشترط إن تكون مدة الخدمة التي يجري احتسابها هنا مدة متصلة فيجوز أن تكون
متفرقة
ثانيا : شروط التمتع بها :
1- أن يكون طالب الإجازة قد مضى على تاريخ تسلمه العمل لشغل الوظيفة العامة مدة لا
تقل عن ستة شهور ولا يعتبر الموظف المعاد تعيينه -في مجال تطبيق القاعدة السابقة-
شاغلا للوظيفة لأول مره وعلى ذلك إذا كانت له مدة خدمة سابقة تزيد على السنة فيجوز
التصريح له بإجازة دورية دون اشتراط مضي ستة أشهر للتصريح بهذه الإجازة على
المتعاقدين بالعقود الثاني والثالث والراتب المقطوع إذا كان لهم رصيد عن خدمة سابقة
تزيد عن السنة قبل 2\8\1990
2- أن يكون لطالب الإجازة رصيد يسمح له بالتمتع بها
3- أن يبدي الموظف رغبته بالإجازة عن طريق طلب كتابي لذلك
4- لن توافق جهة الإدارة على هذا الطلب فإذا كان طلب الموظف تمديد إجازة سبق لجهة
الإدارة الموافقة عليها فيتعين على الموظف العودة إلى عمله إذا لم تخطره جهة
الإدارة بالموافقة على تمديد الإجازة
ثالثا: القواعد والأحكام الخاصة بها :
1-المدة القصوى للإجازة الدورية في السنة:
يجوز التصريح للموظف أن ينتفع في سنة واحدة واحدة بالإجازة الدورية بما لا يزيد على
تسعين يوما ( شامله الجمع والعطل) باستثناء الإجازة الدورية التي تمنح لمرافقة
المريض بالخارج وللترشيح للمجالس النيابية والبلدية إذا يشترط قبل منحه هذا النوع
من الإجازات أن يستفيد جميع ما له من رصيد إجازته الدورية
2- الإجازة الدورية التي تتخللها عطله:
أ- إذا طلب الموظف إجازة على مدتين حددهما بحيث تقع العطلة الرسمية فاصلا بينهما
ووافقت الإدارة على ذلك مسبقا فان العطلة تستبعد من حساب التسعين يوما المقررة
3- مدد الخدمة التي لا يستحق الموظف عنها إجازة دورية
لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد الذي يقضيها في إجازة دراسية أو بعثة علمية
أو معارا عن العمل أو مرافقا لمريض أو أي إجازة خاصة لمدة ستة أشهر فأكثر أو في
دورية تدريبية أو مجندا تجندا إلزاميا أو عن أيام الانقطاع عن العمل التي تخصم من
راتبه
4-صرف مرتب الإجازة الدورية قبل بدء مدتها :
يصرف للموظف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها مقدما وفي حالة إلغائها
أو تعديلها أو قطعها فعليه أن يرد رواتب مدة الإجازة
5- تأجيل أو تعديل أو قطع الإجازة
لا يجوز كقاعدة عامه لجهة الحكومة تأجيل الإجازة الدورية أو تعديلها أو قطعها بعد
القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل
ومع ذلك فهناك حالات يتم فيها قطع الإجازة الدورية بحكم القانون تنتهي خدمة الموظف
في شق منها وتقطع الإجازة مع استمرار خدمة الموظف في الشق الثاني
وسنتناول فيما يلي أسباب قطع إجازة الموظف الدورية في حالتها المشار إليها فيما يلي :
أ- حالات قطع الإجازة الدورية مع إنهاء الخدمة:
تقطع الإجازة الدورية بقوة القانون مع إنهاء خدمة الموظف في الحالات التالية :
1- في حالة عزله بقرار مجلس الوزراء
2- في حالة إسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها منه
3- في حالة ما إذا حكم عليه نهائيا في جريمة تنتهي خدمته بسببها
4- في حالة بلوغه السن القانوني أو عدم تجديد العقد ( لغير الكويتيين)
5- في حالة عدم اللياقة الصحية للعمل أو الوفاة
ب- حالات قطع الإجازة الدورية مع استمرار في الخدمة
1- إذا توفي زوج الموظفة وتقدمت بطلب لمنحها إجازة خاصة بمرتب كامل لوفاة زوجها (
إجازة حداد)
2- في حالة الوقف عن العمل بقوة القانون للحبس احتياطيا أو تنفيذ الحكم
3- حالة المرض إثناء الإجازة الدورية إذا أخطر ا لموظف عن مرضه أثناء وجوده بالكويت
وصدر قرار منحه الإجازة من الهيئة الطبية المختصة بالكويت
4- إذا اخطر الموظف مرضه من الخارج وثبت مرضه بمستند رسمي من إحدى المستشفيات مصدقا
عليه من الجهات المختصة بعد موافقة المجلس الطبي العام
5- الوقف عن العمل بقرار إداري
6- حدوث ما يستوجب استحقاقه الإجازة المنصوص عليها في المادة (44) من نظام الخدمة
المدنية
وفي جميع الحالات السابقة فان المدة الباقية من الإجازة الدورية تدور إلى رصيد
الموظف
ويدور يوم الخميس إلى الرصيد الدوري في حالة قطع الإجازة الدورية ومباشرة
العمل يوم السبت اللاحق له
6-الاحتفاظ بالرصيد المستحق من الإجازة الدورية:
يحتفظ للموظف برصيد إجازته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة
الجارية والأربع السنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك
أما إذا كان من الموظفين المتعاقدين بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث فانه يجوز
له تجميع المستحق من هذه الإجازة عن سنتين وذلك بالإضافة إلى النسبة الجارية كذلك
المتعاقدين بالراتب المقطوع.
أما حكم رصيد ما قبل 1\7\1979 فقد جاءت به المادة (89) من نظام الخدمة المدنية على
أساس انه حكم انتقالي فنصت على تجميد رصيد الإجازة الدورية المستحقة للموظفين
الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا النظام.
وحكم رصيد ما قبل 2\8\1990 للموظفين غير الكويتيين الذين تم التعاقد معهم مجدد بعد
التحرير بان الحد الأقصى لرصيد الإجازات الدورية الجائز تدويره للخدمة الجديدة هو
ما تم الاحتفاظ به للموظف عن خدمته السابقة عن 2\8\1990.
ويجوز الانتفاع به بالإضافة إلى الإجازة الدورية التي تستحق وفقا لأحكام هذا النظام
بحد أقصى تسعين يوما في السنة
ولا يسري السقوط المنصوص عليه في المادة (40) على هذا الرصيد .
7-استحقاق البدل النقدي:
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع
بها بما لا يزيد على تسعين بوما محسوبا على أساسا آخر مرتب تقاضاه ولو كان قد تمتع
خلال السنة الميلادية التي انتهت فيها خدمته بإجازة دورية ويسقط ما
زاد عن ذلك.
فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد هذا
البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافة رصيد إجازاته.
أما الموظف المتعاقد بموجب العقدي الثاني والثالث والراتب المقطوع فانه يستحق البدل
النقدي عن رصيده المجمع في حدود التسعين يوما إذا انهي عقده وأما إذا كانت استقالته
وسيلة إلى تعين آخر يدور رصيد إجازاته إلى خدمته الجديدة ولا يستحق البدل النقدي
المقرر إلا بعد أن تنتهي خدمته انتهاء حقيقا وتنقطع رابطة التوظيف.
وبالنسبة للموظف الذي تكون خدمته قد انتهت وقام بصرف البدل النقدي عن رصيد إجازاته
الدورية ثم عاد للخدمة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته الأولى فانه في تلك الحالة
لا يصرف له عن خدمته التالية عند انتهائها أي بدل نقدي إلا إذا أعاد البدل السابق
صرف له.
يحيط العمل في المدارس ظروف تختلف عن ظروف العمل في الجهات الحكومية العادية لعل
أهمها في موضوع بحثنا هو انقطاع الدراسة وتوقفها لفترات طويلة نسبيا ولمدد تزيد على
مدد الإجازة الدورية المقررة في القانون مما يتوقف معه العاملون في المدارس عن
تقديم خدماتهم الارتباط معظمها باستقبال المدرسة لطلابها وأداء رسالتها التعليمية
لهذا السبب استثنى نظام الخدمة المدنية في المادة (42) منه موظفي المعاهد والمدارس
والموظفين الذين تقتضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك من قواعد وأحكام الإجازة الدورية
وأناط بمجلس الخدمة المدنية تحديد مدة الإجازة الدورية ووضع قواعد وإحكام منحها
لهذه الفئات من العاملين.
وبناء على هذا التفويض التشريعي صدر عن مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 5-80.
ونتناول فيما يلي سرد أهم القواعد التي انطوى عليها القرار المشار إليه:
أولا: شروط تطبيق القرار:
(أو شرط التمتع بالإجازة أو وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية)
يشترط لتطبيق القواعد والأحكام الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق
بالإجازة الدورية للعاملين في المعاهد والمدارس وبعض الوحدات الإدارية الشروط
التالية:
1- العمل في المعاهد والمدارس:
ويقصد بالمعاهد والمدارس في هذا المجال معاهد ومدارس ومراكز ودور التعليم والتدريب
التابعة لإحدى الجهات الحكومية.
ويستفيد من هذا أحكام هذا القرار موظف تلك المعاهد والمدارس وهم موظفو الجهة
الحكومية الذين يعملون في المعاهد والمدارس التابعة لها أيا كانت طبيعة عملهم وذلك
فيما عدا الحراس والفئات الأخرى التي تحددها الجهة الحكومية.
والحق بالعاملين في المعاهد والمدارس في مجال تطبيق القرار سالف الذكر الفئات
التالية:
أ- العاملون في المدارس والمعاهد الخاصة الذين تحددهم الوزارة
ب- العاملون في المساكن الداخلية المخصصة لإقامة طلاب وموظفي معاهد ومدارس وزارة
التربية فيما عدا الحراس
ت- معدو ومجهزو التغذية بإدارة المنشات والخدمات العامة
2- استمرار العمل في المعاهد والمدارس حتى بداية التمتع بها:
تسري أحكام الإجازة الدورية للعاملين في المدارس والمعاهد على الفئات المشار إليها
في الفقرة السابقة إذا استمرت خدمتهم في المدارس والمعاهد والجهات التي تخضع
الإجازة الدورية للعاملين فيها لهذا القرار حتى تاريخ الذي تحدده الجهة الحكومية
كبداية لإجازاتهم الدورية فإذا لم تستمر خدماتهم في جهة من الجهات المشار إليها لأي
سبب من الأسباب احتسب استحقاقهم من الإجازة الدورية وفقا للقواعد العادية المشار
إليها في الفرع الأول من هذا الفصل
3-أن تكون تلك الإجازة خلال العطل الرسمية:
المقصود بالعطلات الرسمية هو العطلات التي تقررها الجهة الحكومية للمعاهد والمدارس
التابعة لها سواء كانت خلال المدة المقررة للدراسة أو التدريب أو عند انتهاء هذه
المدة
ثانيا: مدة الإجازة:
لم يحدد مجلس الخدمة المدنية مدة معينة لهذه الإجازة بل ترك أمر تحديدها للجهة الحكومية بقرار يصدر من الوزير
ثالثا: القواعد والأحكام الخاصة بها :
1- يصرف مرتب هذه الإجازة عند حلول الموعد المحدد لبدئها إذا زادت مدتها عن شهر
فإذا لم تزد عن شهر (كإجازة عطلة نصف السنة) فان مرتب الإجازة يدخل ضمن مرتب الشهر
الذي تقع فيه دون إخلال بالأحكام الواردة في البند الثاني.
2-تمتع موظفو المعاهد والمدارس بتلك الإجازة ولو التحقوا بالعمل في المعاهد
والمدارس خلال مدة الدوام المقررة كما إن غيابهم أو انقطاعهم عن العمل أو تمتعهم
بإجازات مصرح لهم بها خلال مدة الدوام المقررة لا يحول دون تمتعهم بهذه الإجازة على
أن يراعي الآتي :
أ-إلا يصرف للموظف راتب الإجازة كاملة وإنما مرتب المدة التي يستحقها منها محسوبة
بنسبة مدة عمله إلى مدة الدوام المقررة فإذا قلت المدة التي يستحقها الموظف عن هذه
الإجازة عن نصفها صرف له مرتب نصف الإجازة.
ب_إن الموظف الذي ينقل أو يندب إلى المعاهد أو المدارس خلال مدة الدوام المقررة
ويكون له رصيد من الإجازات الدورية وفقا لنظام الخدمة المدنية لا يحتفظ له من هذا
الرصيد إلا بالقدر الذي يزيد أعلى الحد المكمل لاستحقاقه مرتب الإجازة كاملة.
فإذا لم يتجاوز الرصيد هذا الحد أضيف بكامله لمدة الإجازة المستحقة له وفقا للفقرة
(أ)
3- تسري أحكام الإجازة الدورية المقررة بنظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص
في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980م بشرط ألا يتعارض في ذلك مع أحكامه.
4- إضافة فئة موجهي المواد الدراسية بوزارة التربية لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
5 لسنة 80 الصادر بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس .....ويقتصر ذلك
على فئة موجه ماده- وذلك باستبعاد فئتي موجه عام ماده- موجه أول ماده
(طبقا لقرار 1 لسنة 87,5 لسنة 1988) وقد تم احتساب المرتب المستحق لموجهون المواد
عن العطلة الصيفية86\87 وفقا لأحكام البند أ من المادة 3 من القرار 5 لسنة 1980 حيث
تم تحديد أرصدة إجازاتهم وما استنفذ منها حتى تاريخ منحهم العطلة الصيفية 86\1987
وتمنح إجازات موجهي المواد على فترتين( العطلة الصيفية) بمعرفة الموجهين العامين
بالتنسيق مع مديري المناطق التعليمية وتصدر القرارات عن طريق المناطق التعليمية إما
بالنسبة للموجهين العامين والأوائل فإنهم يمنحون إجازاتهم الدورية وفقا لنظام
الخدمة المدنية.
موظفو المعاهد والمدارس الذين يكون لهم رصيد سابق من الإجازة الدورية لا يجوز لهم التمتع به أثناء مدة الدوام المقررة وإنما تدور إجازتهم المجمدة إلى رصيد نهاية خدمتهم وتصرف لهم كبدل نقدي على إلا تتجاوز تسعين يوما .