هتالك نوعان يسري مفعولهما من تعاميم ديوان الموظفين:
نوع منهما صدرت أحكامه قيل العمل بقانون ونظام مجلس الخدمة المدنية,والنوع الثاني
هو ما صدرت أحكامه بعد العمل بهذا الفانون ,وحيث أن النوع الأول من هذا التعاميم
لها طبيعة خاصة تقتضي استمرارها رغم صدورها في ظل القانون القديم فقد رأينا أن نبين
نوعي تلك التعاميم كل على حده على الوجه التالي:
تعاميم الديوان الصادرة بشأن الإجازات في ظل القانون القديم والمعمول بها حاليا في
ظلال قانون الجديد
1) تعميم الديوان رقم 17 ـ 68 والذي يختص بالتنبيه على الموظفين أن يبلغوا عن مرضهم في اليوم الأول
2) تعميم الديوان رقم 21~ 69 والذي يختص بالموظفين الذين يعودون من إجازاتهم متأخرين ومعهم تقارير طبية.
3)تعميم الديوان رقم 13-70 والذي يختص بالعطل الرسمية التي تتخلل الإجازات الدورية أو يعقبها الانقطاع.
4) تعميم الديوان رقم 2-73 بشأن إجراءات وشروط التصريح بالإجازات المرضية (بند أولا فقط).
5) تعميم الديوان رقم 1-73 بشأن تمتع العاملين بنظام النوبات بأيام راحة أسبوعية فضلا عن الأعياد والعطلات الرسمية.
6) تعميم الديوان رقم 9-74 بشأن المدد التي يقضيها العمال الكويتيون في الدورات التدريبية أو تمثيل الدولة في المؤتمرات وتعتبر أيام عمل رسمية ( قرار مجلس الوزراء ) .
7) تعميم الديوان رقم 38-74 بشأن إجازة الموظف الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة .
8) تعميم الديوان رقم 4-75 بشأن الموظفين الذين يعودون من الخارج متأخرين ومعهم تقارير طبية .
9) تعميم الديوان رقم-76 والذي يختص بسلطات الإدارة في تسليم الموظف عمله بعد انتهاء الحبس .
10) تعميم الديوان رقم 3-77 بشأن حالات قطع الإجازة الدورية .
11) تعميم الديوان رقم 26-77 بشأن الإجازة الخاصة لمرافقة مريض .
ملحوظة :
جميع ما ذكر من تعاميم لديوان الموظفين قد ورد بتعميم ديوان الموظفين رقم 30 لسنة
79 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1979 بناء على أحكام المادة(37) من قانون الخدمة المدنية
والمادة (93) من نظام الخدمة المدنية باستثناء التعميم رقم 32-75 بتاريخ 10/11/1975
بشأن عدم استحقاق إجازات عن مدد الانقطاع عن العمل والتي لا يصرف عنها مرتب وكذلك
تعميم الديوان رقم 21-76 في وضع الإجازة السنوية في حالة التوقيف ( فيعتبر الموظف
الموقوف المحبوس أو المسجون ) مقطوعة إجازته من تاريخ التوقيف وتدور المدة الباقية
لرصيده . ولا أثر لحكم البراءة أو الإدانة في ذلك ). وأكثر هذه الحالات إنما هي
حالات تفسيرية راجعة إلي أصول وقواعد عامة .
ويبين أن التعميمين سألغى الذكر أيضا لهما طبيعة خاصة تقتضي استمراهما رغم صدورهما
في ظل القانون القديم ولكنهما لم يذكرا ضمن التعميم رقم 30 لسنة 1979 السابق
الإشارة إليه .
تعاميم ديوان الموظفين الصادرة في ظل القانون الجديدة
1)تعميم الديوان رقم 8/79 بشأن استحقاق الإجازة الدورية وفقا
لنظام الخدمة المدنية.
2)تعميم الديوان رقم 18/79 في شأن الإجازات الطارئة .
3) تعميم الديوان رقم 21/79 في شأن البدل النقدي عن رصيد
الإجازات الدورية .
4) تعميم الديوان رقم 17/79 في شأن الإجازات الدورية للعقدين
الثاني و الثالث .
5)تعميم الديوان رقم 25/79 في شأن الانقطاع عن العمل
(م81) .
6)تعميم الديوان رقم 6/79 في شأن إجازة الوضـــــــــع
للمستعار .
7) تعميم الديوان رقم 6/80 في شأن إعادة المسرح من الخدمة
العسكرية إلى وظيفته ز
8) تعميم الديوان رقم 9/79 في شأن إضافة بند للعقد الثالث
(التمتع بالحج ) .
9) تعميم الديوان رقم 13/80 في شأن إجازة التفرع .
10) تعميم الديوان رقم 19/80 بشأن إجازة الوفاة .
11) تعميم الديوان رقم 5/81 بشأن منح إجازة التفرع وفقا لقرار
مجلس الخدمة المدنية 13/1980م.
12) تعميم الديوان رقم 7/81 بشأن مرتب وإجازات لمسرح من
الخدمة الإلزامية .
13) تعميم الديوان رقم 16/81 في شأن إجازات المجندين .
14) قرار ديوان الموظفين رقم 17 لسنة 88 بقواعد وشروط منح إجازة
تحضير و تأدية الامتحانات ومدة هذه الإجازة .
15) تعميم رقم 11/86 بشأن تطبيق قانون رقم 63 لسنة 1986
الصادر بشأن الإجازات الدورية .
16) تعميم رقم 38/92 بشأن إضافة بند إلى العقدين الثاني والثالث
يسمح بمنح أنواع الإجازات الأخرى .
17) تعميم رقم 6 لسنة 93 بشأن تحديد ساعات العمل في الوزارات
والجهات الحكومية .
18) قرار رقم 7 لسنة 93 بشأن تعديل المادة الثالثة من قرار رقم
4/88 بقواعد وشروط منح إجازة تحضير وتأدية الامتحانات .
ديوان الموظفين
_ بعد الاطلاع على المراسم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين
والقوانين المعدلة له .
_وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين
المعدلة له .
_وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى سنة 1399 ه المواقف 4 ابريل
سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية .
_ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات
والإجازات الدراسية وعلى الأخص المادتين 3و12 من هذه اللائحة .
قرر-
مادة 1):
يكون منح إجازة تحضير وتأدية الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة
ومدة هذه الإجازة وفقا لأحكام هذا القرار
مادة 2 ):
يشترط لمنح الإجازة ما يأتي :
1) أن تكون الدراسة التي يطلب الموظف الإجازة من اجلها
متناسبة مع الوظيفة التي يشغلها وذلك بالنسبة للمستجدين على
الدراسة أي الذين التحقوا بالدراسة اعتبارا من العام الدراسي 88/1989 .
2) ألا تكون الدراسة التي يطلب الموظف الإجازة من اجلها
معادلة للشهادة العلمية الحاصل عليها أو اقل منها ويستثنى
من ذلك الحصول على درجة الدكتوراه الملتحقون بالدراسة
للحصول على ((الزمالة)) أو ((البورد)) .
3)أن يكون لطالب الإجازة , في حالة الموظف غير كويتي,
مدة خدمة حكومية لا تقل عن سنتين وان يكون من المتعاقدين
بالعقد الأول.
4) ألا يكون طالب الإجازة قد تكرر رسوبه مرتين متتاليتين في سنة
دراسية واحدة_أو في فصل دراسي واحد .
مادة3):
يكون منح الإجازة الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف وذلك
في الحالات الآتية :
1) إجازة الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة
والثانوية داخل الكويت بما في ذلك سنوات النقل في المرحلتين
المتوسطة و الابتدائية .
2) إجازة الامتحانات الخاصة بدور القرآن الكريم ومراكز التأهيل
المهني لتعليم الكبار في الكويت .
3)إجازة الامتحانات الخاصة بمراحل الدراسة العليا مثل الدبلوم
العالي بعد المرحلة الجامعية , الماجستير , الدكتوراه ,الزمالة .
4)إجازة الامتحانات الخاصة بالمرحلة الجامعية والمعاهد العليا
دون المستوى الجامعي .
5)إجازة الامتحانات لغير الكويتيين في جميع مراحل الدراسية
فلا تمنح الإجازة إلا بعد اخذ موافقة ديوان الموظفين المسبقة .
مادة 4):
في الحالات التي يتعين فيها اخذ موافقة ديوان الموظفين المسبقة على منح الإجازة
وفقا للمادة
السابقة –على الجهة الحكومية المعينة أن ترسل إلى ديوان الموظفين كشوفا بأسماء
طالبي
الإجازة من موظفيها متضمنة البيانات الآتية: اسم الموظف , المؤهل الحاصل عليه ,
المؤهل
الدراسي المرغوب الحصول عليه , وظيفته , المرحلة الدراسية المطلوب من اجلها الإجازة
, عدد
مرات منحة الإجازة خلال هذه المرحلة , جهة الدراسية –مع إرفاق المستندات التي تبين
التاريخ
بدء قيده في الدراسة إذا كانت دراسته في داخل الكويت
فإذا قرر ديوان الموظفين الموافقة على منح الإجازة قامت الجهة الحكومية بمنحها
إلى الموظف طالب الإجازة
مادة 5) :
تحدد مدة الإجازة على النحو الآتي :
1- امتحانات الدراسات العليا :
تكون مدة الإجازة 45 يوما في السنة الدراسية الواحدة شاملة مدة العودة اذا كانت الدراسية في خارج الكويت –ويجوز تجزئة هذة المدة اذا كان هناك اكثر من امتحان خلال السنة الدراسية بغض النظر عن الامتحان
2- امتحانات الجامعات والمعاهد العليا دون المستوى الجامعي :
تكون مدة الاجازة 45 يوما في السنة الدراسية الواحدة شاملة مدة العودة اذا كانت الدراسية في خارج الكويت – على ان تجزأ هذة الاجازة بحيث لا تزيد عن 25 يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز في مجموعها 45 يوما في السنة الدراسية الواحدة
3- امتحانات الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها:
تكون مدة الاجازة 20 يوما تنتهي بنهاية الامتحان مع منح مدة أخرى أقصاها 10 أيام في حالة تقديم امتحان تكميلي (دور ثان).
4-امتحانات النقل في المحلة الثانوية:
تكون مدة الاجازة 20 يوما تنتهي بنهاية الامتحان مع منح مدة أخرى أقصاها 10 أيام في تقديم امتحان تكميلي (درو ثان).
5-امتحان المرحلة المتوسطة وما يعادلها وامتحانات النقل في هذه المرحلة:
تكون مدة الاجازة 10 أيام بنهاية الامتحان مع منح مدة أخرى أقصاها 7 أيام في حالة تقديم امتحان تكميلي (دور ثان).
6-امتحان المرحلة الابتدائية (رابع ابتدائي فقط):
تكون مدة الاجازة 7 أيام فقط تنتهي بنهاية الامتحان.
7-امتحان الملتحقين بدور القرآن الكريم ومراكز التأهيل المهني لتعليم الكبار في الكويت:
تكون مدة الاجازة وفقا لمدد الامتحان وحسب جداول الامتحان الصادرة عن الجهات المتخصة.
ولا يجوز تجزئة مدة الاجازة المنصوص عليها في البنود 3،4،5،6،7 من هذه المادة سواء أكانت الدراسة بنظام الفصول الدراسية أو بنظام المقررات ويكون منح الاجازة عند الامتحان النهائي فقط.
مادة6):
تمنح الاجازة وفقا لأحكام هذا القرار بمرتب كامل (المرتب الاساسي العلاوة
الاجتماعية المقررة فقط) وذلك بالنسبة للكويتيين.أو بالنسبة لغير الكويتيين فلا
تمنح لهم هذه الاجازة في أي مرحلة من مراحل الدراسة الا بدون مرتب.
مادة7):
تقوم الجهة الحكومية في حالات منح الاجازة وفقا لاحكام هذا القرار بالتحقق من قيام
الموظف بهذه الاجازة وتقديمه ما يثبت تأديته للامتحان وعودته خلال المدة المقررة
اذا كانت دراسته في خارج الكويت –على أن في حالات منح الاجازة لامتحانات الدراسات
العليا موافاة ديوان الموظفين بصورة عن المستندات الدالة على تأدية الامتحان.
مادة8):
يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 88/1989 ويلغي كل حكم ، ورد في
قرار أو تعميم صادر عن ديوان الموظفين ، يخالف أحكامه.
رئيس الديوان
ديوان الموظفين
-بعد الاطلاع على المرسوم رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين وتعديلاته
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته
-وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات
الدراسية
- وعلى قرار ديوان الموظفين رقم (4) لسنة 1988 بقواعد وشروط منح اجازة تحضير وتأدية
الامتحانات
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/89 المعدل بالقرار رقم 4/89 بشأن ضوابط تعين
طلبة جامعة الكويت و الكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
- وبناء على ما قررته لجنة البعثات بديوان الموظفين
قرر-
مادة 1):
يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار ديوان الموظفين رقم 4/88 النص التالي:
"يكون منح اجازة تحضير وتأدية الامتحانات على النحو التالي:
أولا: بموافقة الحكومية التابع لها الموظف مباشرة في الحالات التالية:
1-اجازة الامتحانات الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسط والثانوية داخل الكويت بما
في ذلك سنوات النقل في المحلتين المتوسطة والثانوية
2-اجازة الامتحانات الخاصة بدور القرآن الكريم ومراكز التأهيل المهني لتعليم الكبار
3-اجازة الامتحانات الخاصة بالمرحلة الجامعية والمعاهد العالية دون المستوى الجامعي
داخل الكويت
ثانيا:بموافقة ديوان الموظفين المسبقة:
1-اجازة الامتحانات الخاصة بمراحل الدراسات العليا مثل الدبلوم العالى بعد المرحلة
الجامعية والماجستير والدكتوراه والزماله
اجازة الامتحانات الخاصة بالمرحلة الجامعية والمعاهد العالية دون المستوى الجامعي
خارج الكويت
3-اجازة الامتحانات لغير الكويتيين في جميع مراحل الدراسة
مادة 2):
تلتزم الجهات الحكومية بموافاة الديوان بنسخة من قرارات منح اجازات الامتحانات
الخاصة بالمرحلة الجامعية والمعاهد العالية دون المستوى الجامعي داخل الكويت،ونموذج
بيانات الموظف المصرح له بالاجازة-الموفق بهذا القرار-بعد تعبئيه واعتباده من وحدة
شئون الموظفين وذلك خلال خمسة عشر يوما من صدور التصريح بالاجازة لمواجعته والتأكد
من صحته للقواعد المعمول بها بموجب قرار الديوان رقم 4/88.
مادة 3):
يعمل بهذا القرار اعتبار من تارخ صدوره
رئيس الديوان
نموذج بيانات طالب اجازة أداء الامتحان الكويت (جامعة الكويت ،الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب).
الاسم ورقم الملف
الوظيفه
المؤهل الحالي
الحالة الإجتماعية
نتيجة بحث الحالة بالنسبة للموظفين الغير متزوجين(معيل /غير غير معيل)
الكلية المتحق بها حاليا
التخصص
هل تكرر رسوبه مرتين متتاليتين في سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد
الفرقة الملتحق بها حاليا*
المرحلة الدراسية الحالية وعدد مرات منحه أجازة أداء امتحان بالفرقة الملتحق بها
حاليا
الفصل الدراسي أو العام الدراسي المطلوب لمنحه أجازة أداء الامتحان
مدة الاجازة المصرح بها بدايتها ونهايتها
خاتم الجهة اعتماد وحدة شئون الموظفين
*الفرقة الدراسية تتمثل باجتياز (30) وحدة دراسية (بالنسبة لجامعة الكويت ) و(40)
وحدة دراسية (بالسبة للكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)
أهم نشرات الوزارة وتعاميمها الصادرة بشأن الاجازات
1) نشرة الوزارة رقم 29562 بتاريخ 8/12/1979م بشأن شرح أحكام المادة (81) خدمة
مدنية
2) نشرة الوزارة رقم 51325 بتاريخ 2/4/1980م بشأن الاجازات الخاصة بدون راتب طويلة
المدة
3) نشرة الوزارة رقم 37222 بتاريخ 2/2/1981 بشأن قطع الاجازة الخاصة بإجازة الوضع
4) نشرة الوزارة رقم 49422 بتاريخ 7/4/1981م بشأن إجازة التفرغ
5) نشرة الوزارة رقم53539بتاريخ 10/4/1981م بشأن أحكام وإجراءات منح إجازة مرافقة
الزوج بالخارج
6) نشرة الوزارة رقم53 بتاريخ 14/9/1981م بشأن المنقطعين عن العمل
7) تعميم الوزارة رقم 347 بتاريخ 15/3/1995م بشأن فريضة الحج
8) نشرة الوزارة رقم58186 بتاريخ 16/5/1982م بشأن أحكام و إجراءات منح إجازة مرضية
للمنقطعين بسبب المرض خارج البلاد
9) نشرة الوزارة رقم38بتاريخ8/9/1985م بشأن التقارير الطبية الصادرة من المتشفيات
الخاصة أو الأطباء الخصوصيين
10) نشرة الوزارة بشأن كيفية ترصيد استحقاق الموظف من الاجازات الدورية حسب مدة
أيام خدمته بالدولة
11) نشرة الوزارة رقم 251 بتاريخ22/11/1989م بشأن منح الاجازات المرضية الصحة داخل
الكويت
12) نشرة بشأن الاجازات الخاصة و الاجازات الدورية
13) نشرة الوزارة رقم474 بتاريخ 7/8/1993 بشأن منح بعض الاجازات الخاصة بمرتب كامل
أو نصف مرتب
14) نشرة بشأن انضباط الموظفين بالدوام
وزارة التربية
مكتب وكيل الوزارة
رقم الاشارة :وت/ش أ/3ب/1-29562
التاريخ :8/12/1979م
الموافق: 19/1/1400ه
((نشرة عامة))
في شأن شرخ أحكام المادة 81 من مرسوم نظام الخدمة المدنية
تنص المادة 81 من نظام الخدمة المدنية على أنه:
((إذا انقطع الموظف عن عمله بغير اذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من
راتبه عن مدة
انقطاعه مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما أو
ثلاثين يوما غير متصلة
في خلال أثني عشر شهرا اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون ))
يستفاد من النص السابق الآتي:
1- أن الحكم الوارد بالمادة 81 هو حكم مستحث يبدأ نفاذه وينتج أثره من نفاذ القانون
اعتبار من 1/7/19790
2- انقطاع الموظف بان وفقا لأحكام المادة غير متصور إلا في حدود الإجازة المرخص له
بها على موافقة الإدارة وهو غير الانقطاع بعذر واذا تغيب الموظف بغير إذن يعتبر في
هذه الحال منقطعا عن العمل 0
3- أن الخصم من الرصيد في حالة انقطاع الموظف فترة من 2-14 يوما غير وارد في ضوء
النصوص الحالية0
4- أن يجرى حساب غياب العامل بنظام النوبات –أساس يوم الغياب الفعلي فحسب , وذلك
لترتيب أحكام الاستقالة الحكمية المنصوص عليها في المادة 81 المنوه عنها , أي أنه
لا يعتد –في هذه الحالة بعددالايام المخصوصة من أجره كجزاء عن غياب هذا اليوم
5- في حالة انقطاع الموظف عن عمله بدون إذن أقل من15 يوما وقبول الجهة التي يعمل
فيها لعذره فيها بعد بناء على الأسباب التي يبديها يخصم من مرتبه أيام الانقطاع ولا
تحتسب من أيام الانقطاع المقدرة بثلاثين يوما تفرقة خلال 12شهرا , ويكون قبول العذر
من الرئيس المباشر وفي حالة الخلاف يعتد بالسلطة الأعلى
6- أن مدة الانقطاع المقدرة بثلاثين يوما متفرقة في خلال اثني عشر شهرا يعني ألا
يبلغ أي غياب أخير للموظف مع غيابه السابق خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ الغياب
الأول ثلاثين يوما لترتيب الاستقالة.
7- في حالة أعمال (حظر السنة) وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن لا
يجوز تعيين أو إعادة تعيين كل من تنتهى خدمته بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر
–إلا بعد مرور سنة ميلادية وبناء على حاجة العمل ،وذلك ما لم يثبت الموظف أن غيابه
كان بسبب خارج عن إرادته،وفي هذه الحال-يعرض طلب اعادته للخدمة على ديوان الموظفين
–للنظر في استثنائه من قرار الحظر.
8- استمرار العمل بالتكييف القانوني للعطلة الصيفية للعاملين بحقل التدريس بحيث
يستحق الاجازة الدورة المقررة قانونا واعتبار باقي المدة أيام تكليف بالانقطاع إلى
أن يصدر مجلس الخدمة المدنية القواعد الخاصة بإجازات هذه/الفئات.
9- تتولى ماكز العمل –الإبلاغ عن كل حالة انقطاع ،مشفوعا ببيان موقع من الموظف
المنقطع-عن سبب الانقطاعه،ورأي الرئيس المباشر في مدى قبول هذا العذر كسبب يبرز
الانقطاع ،مع إرفاق المستند الذى يثبت العذر – وذلك ليتسنى للشئون القانونية تكييف
مدة انقطاع على اساس سليم ، وتبين موقفه
حيال اجراءات المساءلة التأدبية
على جميع الرؤساء المباشرين ابلاغ العاملين لديهم بمضمون هذه النشرة
وكيل الوزارة
الرقم : وت/ش أ /6/51325
الموافق : 2/4/1980 م
"نشرة"
بشأن الاجازة الخاصة بدون راتب لمدة طويلة
بناء على أحكام المادة 51 من مرسوم نظام الخدمة المدنية وماورد بقرار مجلس الخدمة
المدنية رقم 13 لسنة 1979 م .
يجوز منح العامين بهذه الوزارة من الكويتين إجازة خاصة بدون مرتب لمدة طويلة بناء
على طلب صاحب الشأن وذلك على النحو المبين بعد وطبقا للاحكام والاجراءات التالية:
أولا: بيان الاجازات الخاصة بدون راتب لمدة طويلة:
1- إجازة خاصة للموظفين الكويتين والموظفات الكويتيات مدتها:
لاتقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة.
شروطها
أن يكون طالب الاجازة قد أمضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشرة سنوات أو بلغ سن
الخمسين.
ويجوز لمن يمنح هذه الاجازة ان يعمل خلالها لحسابه الخاص سواء بمزاولة الاعمال
التجارية أو الصناعية أو المهنية كما يجوز له أن يعمل خلالها لدى الغير بمرتب أو
بمكافأة.
1- اجازة خاصة للموظفات الكويتيات فقط رعاية الاسرة والامومة والطفولة
-مدتها:
لاتقل عن ستة شهور ولاتزيد على أربع سنوات.
شروطها
أ- أن تكون طالبة الاجازة موظفة متزوجة أو موظفة أرملة أو موظفة مطلقة ولديها
أولاد.
ب- أن تكون طالبة الاجازة قد أمضت في خدمة الدولة مدة لاتقل عن سنة ولايجوز لمن
تمنح هذه الاجازةأن تزاول أثناء مدة الاجازة الممنوحة لها أيا من الاعمال المحظورة
على الموظفين.
ثانيا:أحكام الاجازات الخاصة بدون مرتب لمدة طويلة:
1- تمنح الاجازات سالفة الذكر بناء على طلب من ذوي الشأن من العاملين الكويتيين.
2- يخضع منح الاجازات المشارإليها للسلطة التقديرية للوزارة وفقا لما تمليه مصلحة
العمل .
3- تمنح الاجازات المذكورة بدون مرتب على ألا تقل المدة المطلوبة عن ستة شهور ولا
تحتسب مدة الاجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية ولايستحق عنها مكافأة ويسقط الحق في
العلاوة الدوريةأو الترقية اثناء سريان مدتها كما لايستحق عنها إجازة دورية.
4- تمدد الاجازة بناء على طلب المجاز أو المجازة وموافقة الوزارة بحيث لا تتعدى
مدتها الحد الاقصى المقرر قانونا.
5- تقطع الاجازة بناء على طلب المجاز أو المجازة وموفقة الوزارة ولا يجوز طلب قطع
الاجازة قبل مضي ستة شهور من تاريخ القيام بها.
6- يعتبر المجاز (أو المجازة) مستقيلا من تاريخ بدء الاجازة في الحالتين التاليتين:
أ-اذا قدم طلبا للاستقالة من العمل أثناء مدة الاجازة المصرح بها.
ب-اذا لم يعد الى عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاجازة.
ثالثا: اجراءات طلب الاجازة الخاصة لمدة طويلة:
1- تقدم طلبات هذه الاجازة عن طريق مركز العمل خلال شهر ابريل من كل عام ( بالنسبة
للمدرسات) واستثناء من ذلك تقدم طلبات الحالات الملحة لرعاية الاسرة والامومة و
الطفولة في غير الوقت المحدد ولمدير الادارة المختص تقدير هذه الحالات.
2- تعرض الطلبات على مدير الادارة المختص لابداء الرأي حول إمكانية منح الاجازة أو
عدم منحها وذلك على ضوء ما تقضيه مصلحة العمل وحاجة الادارة وتقادير طالب الاجازة.
3- ترسل الطلبات المشفوعة بموافقة مدير الادارة المختص إلى قسم الاجازات والدوام
لمراجعة استيفائها للشروط من الناحيتين التنظيمية والقانونية واستصدار قرار بمنح
الاجازة من السلطة المختصة .
4- تقدم طلبات تمديد الاجازة أو قطعها الى مراكز العمل ويتبع في شأنها ذات
الاجراءات المبينه في البند الثاني والثالث بعاليه :
5- يتعين على من تنتهي اجازته أو يتم الموافقة على قطعها مراجعة الادارة التابع
لهالتحديد مركز عمل له وذلك دون التزام على الوزارة بإعادته الى مركز عمله السابق .
6- يجب على الادارة التابع لها المجاز أوالمجازة إبلاغ قسم الاجازات والدوام في
حالة عدم مباشرة العمل عقب انتهاء الاجازة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
رابعا: تعميم هذه النشرة على كافة العاملين الكويتيين والتوقيع بالعلم .
على جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء بها بكل دقة.
وكيل وزارة التربية
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الكويت
وزارة التربية
مكتب وكيل الوزارة
رقم الاشارة:وت/ش أ/3 ب/37772
التاريخ:2/2/1981 م
الموافق:27/3//1401 ه
" نشرة عامة "
- بعد الاطلاع على النشرة رقم و ت/ش أ/6/51325 الصادرة في 2/4/1980 , المتضمنة
بالفقرة الخامسة من البند ثانيا عدم جواز قطع الاجازة الخاصة قبل مضي ستة أشهر من
تاريخ القيام بها .
- واستنادا الى كتاب ديوان الموظفين رقم د/37/7295/2 المؤرخ 26/11/1980 المتضمن
امكان قطع الاجازة الخاصة الطويلة في حالة استحقاق اجازة الوضع .
- وبناء على ما عرضته ادارة الشئون القانونية في مذكرتها المؤرخة 10/12/1980 ,
المعتمدة منا .
فقد تقرر الاتي
أولا:
يستبدل بنص الفقرة (5) من البند (ثانيا) من النشرة الصادرة في 2/4/80
النص التالي :
" تقطع الاجازة بناء على طلب المجاز أو المجازة وموافقة الوزارة , ولا يجوز طلب قطع
الاجازة قبل مضي ستة شهور من تاريخ القيام بها, ومع ذلك يجوز استثناء إجازة الموظفة
في حالة الوضع قبل تمام هذه المدة " .
ثانيا :
يعمل بهذه الاحكام من تاريخ صدور هذه النشرة وتعمم على كافة العاملين الكويتيين ,
مع التوقيع منهم بالعلم , وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء بهذه النشرة .
وكيل وزارة التربية
دولة الكويت
وزارة التربية
مكتب وكيل الوزارة
رقم الاشارة: و ت / ش أ /6/ع1/49422
-التاريخ :2/6/1401ه
الموافق :7/4/1981م
(نشرة عامة)
حضرات السادة مدراء الادارات والمعاهد ونظار وناظرات المدارس المحترمين,
بعد التحية,
ااستناد الي نص المادة 46 من نظام الخدمة المدنية لعام 1979م وعلى تعميم ديوان
الموظفينرقم 5 لسنة 1985 بشأن منح اجازة التفرغ وفقا لقرارمجلس الخدمو المدنية
وحيث أنتعميم الديوان المشار اليه عاليه – تضمن بناء على طلب وزارة الشئون
الاجتماعية والعمل ~ التعميم على الجهات الحكومية بتسهيل مهمة الرياضيين والاداريين
المرشحين من قبل اللجنة الأولمبية بمنحهم اجازة التفرغ وذلك لتدعيم ورعاية شئون
الثقافة والفنون والآداب والعلوم والرياضية ودون التشدد في منحها طالما أنها لفترة
مؤقتة يمكن خلالها إسناد عمل الموظف المطلوب منحه الإجازة – لموظف آخر دون يؤدى ذلك
الى الإخلال بسير العمل
لذا يرجى مراعاة الغاية المستهدفة من تقرير تلك الاجازة –وعدم التشدد في منحها وذلك
وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1989م
وتقيلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
وكيل وزارة التربية
دولة الكويت
وزارة التربية
مكتب وكيل الوزارة
التاريخ :24/5/1400ه
الموافق :10/4/1980م
الرقم :و ت/ش أ/6/53539
( نشرة عامة )
بشأن أحكام واجراءات منح مرافقة الزوج بالخارج
بعد الاطلاع على المادة (49) من مرسوم بظام الخدمة المدنية والتي تنص على أنه (يجوزللوزير
أن يمنح الموظفة اجازة خاصة بدون راتب لمرافقةزوجها الموظف في الخارج اذا نقل أو
أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أوأعاره) .
وطبقا لما تقتضيه مصلحة العمل .
يرجى مراعاة ما يلي :
أولا : الأحكام المتعلقة بهذه الاجازة ::
1) يخضع منح الاجازة للسلطة التقديرية للوزارة وحسما تقتضية مصلحة العمل .
2) تمنح الاجازة الموظفة المعينة على إحدى درجات الوظائف الدائمة بالميزانية ومن ثم
لايجوز منحها للمتعاقدة للعمل وفقا لاحكام العقدين الثاني والثالث .
3) تكون الإجازة في كافة الأحوال بدون راتب .
4) الهدف من منح الإجازة مرافقة الموظفة لزوجها الموظف المووفد للخارج في الحدود
التي رسمها القانون ,ويتعين أن يظل هذا السبب قائما طوال مدة الإجازة ,كميرر
لاستمرارها أو تجديدها .
5)يشترط أن يكون النزوج الموفد للخارج موظفا بوزارة أوإدارة أو وحدة ادارية تكون
ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أوملحقة بها .
6) لاتمنح الاجازة للزوجة اذا كان الزوج طالب بعثه أو طالبا متدربا باحدى الجهات
الحكوميةأو .
أو موظفا باحدى المؤسسات العامة .
7)يتعين عند الرغبة في تحديد الإجازة تقديم طلب التجديد قبل شهر على الأقل من تاريخ
انتهاء الإجازة السابقة , مرفقا به ما يثبت استمرارمهمة الزوج بالخارج ختى لا تقع
الموظفة تخت ظائلة المادة (81) من مرسوم الخدمة المدتية .
8)تنتهي هذه الإجازة قبل الموعد المحدد لعا للأسباب التالية :
أ – اذا لم تسافر الزوجة مع زوجها إلى الخارج (في هذه الحالة يسحب قرار الإجازة )
ب- اذا أنتهت معمة الزوج في الخارج قبل موعدها تنتعي إجازة الزوجة من التارخ الفعلي
لانتهاء مهمة الزوج في الخارج .
ج – اذا عادت الزوجة إلى الكويت لعدم رغبتها في مواصلة مرافقتها لزوجها وهو مستمر
في الخارج .
وفي جميع الأحوال إذا لم تتسلم الموظفة عملها خلال أسبوعين من تاريخ إنتهاء الإجازة
أعتبرت مستقيلة من العمل ظبقا لاحكام المادة (81)آنفة الذكر .
10- لاتقطع إجازة المرافقة بسبب المرض أو الوضع أثناء الإجازة
11- لا يجوز القيام بهذه الإجازة قبل صدور القرار بمنحها .
ثانيا .الإجراءات المتعلقة بهذه الإحازة :
1) يقدم طلب هذه الإجازة عن طريق مركز العمل و يتعين أن يرفق به قرار من جهة عمل
الزوج مبين تاريخ بداية مهمة الزوج ومدتها وكذلك صوره عن عقد الزواج ات لم يكن قد
قدم إلى الوزارة في السابق وإن يوضح العنوان داخل البلاد والخارج (إن أمكن )
2) يرسل الطلب من مركز العمل ( مشفوعا برأي الرئيس المباشر
ومدير الادارة التابعة لها مقدمة الطلب ) الى قسم الاجازات
والدوام .
3) تقوم قسم الاجازات والدوام بدراسة الطلبات المقدمة من حيث
استيفائها للشروط المقررة قانونا واستصدار القرارات اللازمة .
4) لمد الاجازة يتعين ارسال طلب بذلك الى قسم الاجازات والدوام
بالوزارة أوأقسام الاجازات بالمناطق التعليمية قبل شهر على
الاقل من تاريخ انتهاء الاجازة السابقة ,مرفق به مايثبت استمرار
مهمة الزوج في الخارج .
5) عند انتهاء مدة الاجازة في موعدها المحدد أوقبل ذلك حسب
الاحوال المبينه في البند الثامن من الاحكام سالفة الذكر فإنه
يتعين على صاحبة العلاقة مراجعة قسم الاجازات والدوام
مصحوبة بجواز سفرها وكتاب من جهة عمل الزوج مبين به
تاريخ انتهاء مهمة الزوج في الخارج وذلك ليتسنى تسليمها
العمل من قبل الادارة التابعة لها طبقا لما تقتضيه مصلحة
العمل ودون التزام من الوزارة باعادتها الى عملها السابق
نظرا لان مركز العمل السابق لن يظل شاغرا بانتظار عودة
المجازه .
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه , ,
وكيل وزارة التربية
الرقم : و ت / ش أ /6/ع1/53
الموافق : 14/9/1982
" نشرة عامة "
بشأن المنقطعين عن العمل
السادة- مديري الادارات والمعاهد و المراقبين ونظاروناظرات المدارس
والرياض ورؤساء الاقسام المحترمين .
بعد التحية
استنادا الى قانون ونظام الخدمة المدنية لعام 1979 م
وبناء على نشرة الوزارة رقمو ت / ش أ / 6/ 4441-بتاريخ
16/9/1980 بشأن المنقطعين عن العمل ومتابعة اتخاذ الاجراءات
القانونية في شأنهم .
وبناء على قرار الوزارة رقم و ت / ش أ / 3 ب / 1/ 6163 بتاريخ
2/6/1981 م في ضوابط الانقطاع عن العمل .
وبالاشارة الى نشرة الوزارة العامة رقم و ت / ش أ / 6/ ع 1 – 6107
بتاريخ 14/9/1981 م .
يراعي اتباع ما يلي :
أولا :
تخطر قسم الاجازات والدوام بكتب فردية عن المنقطعين عن العمل
سواء كان الانقطاع عقب اجازة دورية أو خاصة أوعقب العطلة
الصيفية .
ثانيا :
تبلغ الادارة سالفة الذكر عند عودة المنقطع لمباشرة عمله , على أن
يتضمن كتاب التبليغ افادة المنقطع عن سبب غيابه وتوقيعه على ذلك
وتشفع الافادة برأي رئيسه المباشر وتوقيعه بقبول العذر أو عدم قبوله
مع ارفاق المستندات المبررة للانقطاع إن وجدت .
ثالثا :
يجب ان تتضمن كتب الاخطار عن الانقطاع وكتب التبليغ عن
مباشرة العمل : الاسم الثلاثي للموظف ووظيفته ومجموعة الوظائف
التي ينتمي اليها ( وظائف عامة – فنية – معاونه ) ونوع العقد ( تعيين-
تعاقد –عقد أول –عقد ثاني – عقد ثالث – معار ) . فضلا عن رقم
ملفه ورقم الهوية الموحد الخاص به .
رابعا :
لا يجوز أن يتسلم عمله من يبلغ انقطاعه خمسة عشر يوما متتالية
فأكثر دون مبرر قانوني ( كأن يقدم تقريرا طبيا ) وعليه مراجعة قسم
الاجازات والدوام لاتخاذ مايلزم من جانبها أو احالته الى ادارة الشئون
القانونية حسب الاحوال لتتواى بحث حالته الوظيفية وكذلك النظر
في شأن تسليمه العمل من عدمه .
على الجهات المعنية العلم ومراعاة دقة التنفيذ ,
وكيل وزارة التربية
نشرة عامة
بشأن منح الاجازة الخاصة لاداء فريضة الحج
لسنة 1415 ه- 1995 م
• بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية .
• وعلى تعميم ديوان الموظفين رقم (38 ) لسنة 1992 م , وقرار
مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1993 بشأن اضافة بند الى
العقدين الثاني والثالث والراتب المقطوع .
• وتنظيما لمنح اجازة الحج .
• ولمصلحة العمل
يراعي ما يلي
أولا :
الا يكون مقدم طلب اجازة الحج قد منح هذه الاجازة خلال مدة
خدمته في الدولة وان يكون قد اتم سنة ميلادية على الاقل في خدمة
الدولة بالنسبة للكويتي وخمس سنوات ميلادية لغير الكويتي .
ثانيا :
بالنسبة للمدرسين والمدرسات العاملين بجميع المراحل التعليمية
يجب ان يلاحظ نسبة عدد المجازين منهم الى مجموع مدرسي كل مادة
على حده بحيث لا يؤثر غيابهم على هذه النسبة ولا على مستوى
الاداء في المادة ويترك تقديرهذه النسبة لنظار وناظرات المدارس مع
مراقبي الشئون التعليمية بالمناطق ويكون طالب الاجازة قد اتم سنة
دراسية في الخدمة بالنسبةللكويتي وخمس سنوات دراسية في الخدمة
لغير الكويتي وتعطي الاولوية للاكبر سنا وعند تساوي السن تعطى
الاولوية للاطول خدمة في الدولة .
ولا يسمح لناظر مع وكيل أي مدرسة من جميع المراحل بالحج معا في
نفس العام حرصا على سير العمل .
ثالثا :
يؤشرالرئيس المباشر بالموافقة صراحة حسب ما تقتضيه مصلحة
العمل على أن تكون الموافقة غير مشروطة والا اعتبر ذلك بمثابة
الرفض .
رابعا :
ترفع الطلبات التي يوافق عليها الى مدير المنطقة التعليمية او الى
الادارة التابع لها الموظف بعد موافقة الرئيس المباشر لاعتبادها أما
الطلبات التي لا يوافق عليها فتحفظ لدى مركز العمل .
خامسا :
يجب ان ترسل جميع الطلبات بعد اعتمادها من المختصين الى ادارة-
المواردالبشرية/ الاجازات والدوام بالوزارة أوالى أقسام الاجازات
بالمناطق التعليمية قبل بداية مناسك الحج بخمس واربعين يوما على
الاقل .
سادسا :
تقدم الطلبات على النموذج المرفق وعلى ان يرفق بالطلب شهادة
التسجيل الصادرة من الحملة التي ينتسب اليها الحج مصدقة من
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية .
سابعا :
يجب الا تزيد اجازة الحج على ثلاثين يوما من تاريخ القيام بها كما
يجب على الموظف أن يقدم اقرار القيام والعودة من الاجازة حال
مباشرته العمل , وعلى الموظف أن يثبت أنه أدى فعلا فريضة الحج
التي منحها بكافة طرق الاثبات التي تطمئن اليها الوزارة مثل الثابت
في جواز السفر أو كتاب من صاحب الحملة مبينا به تاريخ القيام
والعودة ولايجوز القيام بالاجازة قبل استلام قرار المنح .
ثامنا :
يتعين أن تقع ايام مناسك الحج ( وهي المدة من اليوم التاسع من
شهر ذي الحجة حتي الثاني عشر من نفس الشهر ) ضمن اجازة
الحج وأن يظهر في سند الاثبات ما يؤكد أن الموظف كان داخل
أراضي المملكة العربية السعودية خلال تلك الايام .
تاسعا :
كل من يصدر له قرار بمنح اجازة الحج ثم يتقدم بطلب الغائه فانه
يتعين بناء على مصلحة العامة للعمل مراعاة ما يلي :
1- أن يتضمن الالغاء مبررا تقتنع به الوزارة .
2- أن يتقدم الموظف بطلب الالغاء قبل قيامه المفترض للاجازة علي
الا يتجاوز تاريخ طلب الالغاء يوم الوقوف بعرفات .
3- على الموظف ان يعيد راتب اجازة الحج للادارة المالية قبل
الالغاء .
4- في حالة مخالفة أي من الشروط الواردة بالبند السابق فانه يتم
اتخاذ ما يلي :
-احالة الموظف الى المساءلة القانونية .
-حرمانه من حقه في الاولوية للحصول مستقبلا
اذا لم يقدم مبررا مقبولا .
5- في حالة انقطاع الموظف عن العمل ستطبق بشأنه احكام المادة
81 من نظام الخدمة المدنية .
عاشرا :
على جميع المدرسين والمدرسات أن يباشرواعملهم بعد وصولهم الى
البلاد بثلاثة أيام على الاكثر بشرط الا تتعدى اجازتهم الثلاثين يوما .
حادي عشر :
تطبق القواعد الوارده بهذه النشرة على المتعاقدين بمقتضى العقد
الثاني والثالث والراتب المقطوع .
ثاني عشر :
على جميع مراكز العمل احاطة العاملين بما جاء بهذه النشرة والتوقيع
بالعلم والتقيد بما جاء فيه .
مع خالص التمنيات بحج مبرور وكل عام وانتم بخير , , , ,
وكيل وزارة التربية