خدمات الوزارة / دليل الاجازات


· اسم المريض .
· شكوى المريض .
· تاريخ بداية المرض وتواريخ متابعة الحالة المرضية .
· العلامات المرضية التي وجدت عند الفحص الطبي .
· الفحوص الطبية التي اجريت ونتائجها مع ارفاق نتائج الفحوص وصور الأشعة ان وجدت .
· تشخيص لمرض والعلاج الموصوف للمريض .
· تواريخ متابعة الحالة المرضية وتطور علاقاتها وفحوصها .
· تحديد واضح لمدة الأجازة المرضية المواصي بها .
· في حالة اجراء عملية نسائية يجب ارفاق تقرير من المستشفي الذي اجريت به العملية .
· يجب التصديق على التقارير الطبية من الجهات الطبية المختصة في بلد الاصدار ومن وزارة الخارجية بها ثم سفارة الكويت في في ذلك البلد .
4)يتعين على الموظف المنقطع عن العمل لمرضه بالخارج تزويد الوزارة بصفة دورية وعن كل خمسة عشر يوم انقطاع بتقرير طبي مستوف للشروط السابقة وذلك اذا استمر انقطاعه لهذا السبب فترة طويلة على ان ترسل التقارير الطبية الى قسم الاجازات والدوام بالوزارة أو أقسام الاجازات بالمناطق التعليمية بالنسبة للعاملين بها في ميعاد غايته ثلاثون يوما من بداية الانقطاع وبصفة مستمرة –طوال فترة الانقطاع بسبب المرض .
5)يجب على الموظف تقديم التقارير الطبية فور عودته لاستلام العمل دون تراخ أو مما طلة وترسل كويت التقارير الي الجهات سالفة الذكر .
6)يجوز لوكيل الوزارة احالة الموظف مع التقارير الطبية ان كانت صادرة عن مستشفيات حكومية فيمن الخارج الى المجلس الطبي العام ولو قدمت بعد المواعيد المشار اليها في البندين السابقين
7)تحال الي ادارة الشئون القانونية (مراقبة البحث والفتوى) اوراق الموظف الذي انقطع عن العمل بالخارج بسبب المرض مدة خمسة عشر يوما فأكثر وتقدم بالتقارير الطبية غير مصدقة أو تقدم بتقارير طبية مصدقة بعد صدور قرار انهاء خدمته للانقطاع مع ضرورة بيان ظروف الانقطاع .
8)تمنح الأجازة المرضية بالقدر الذي يحدده المجلس الطبي بوصفة جهة الاختصاص في التحقيق من صحة التشخيص الوارد بالتقارير الطبية وان الحالة المرضية كانت تحول دون امكانية السفر او ان العملية الجراحية لا يمكن ارجاؤها لحين العودة الى الكويت .

ثانيا :
الإجراءات المترتبة على عدم التزام الموظف بالاحكام والاجراءات المبينة في البند السابق :
1)تتخذ اجراءات المساءلة التأديبية بحق الموظف في الحالات التالية :
أ_اذا ثبت ان المرض الذي انقطع الموظف بسببه في الخارج كان لا يحول دون _سفره او ان العملية التي اجريت كان يمكن ارجاؤها لحين العودة الي الكويت .
ب_إن ثبت ان المرض المنقطع عن العمل عن المرض بالخارج او لم يبلغ في اليوم الأول او ابلغ خلال الاسبوع الاول من الانقطاع ولم يكن لديه عذر مقبول لذلك .
ج_اذا تراخى الموظف في تقديم التقارير الطبية الي ما بعد المواعيد المقررة في هذه النشرة .
د_اذا ما طل الموظف في عرض نفسه على المجلس الطبي بعد علمه باحالته اليه .
2)تطبق احكام المادة (81) من مرسوم نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 ويعتبر الموظف مستقيلا من العمل اذا استمر انقطاعه المتصل خمسة عشر يوما فأكثر أو ثلاثين يوما غير متصلة ايهما اسبق مع مراعاة التفسير الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1981م .

ثالثا :
تعليمات عامة :
1) يتولى قسم الاجازات والدوام سنويا اصدار مثل هذه النشرة قبل بداية عطلة الربيع وعطلة الصيف وذلك لتذكير ذوى العلاقة بمضونها .
2) على جميع الجهات الحصول على توقيع كل موظف بما يفيد علمه باحكام هذه النشرة .
3) تنفيذ هذه النشرة اعتبارا من تاريخ صدورها ويلقي كل ما قبل ذلك .


نشره عامه

بشأن كيفيه ترصيد استحقاق الموظف من الاجازات الدوريه
حسب مدة أيام خدمته بالدولة
الساده المدراء و المراقبين و رؤساء الاقسام بالمناطق التعليميه و جهات الوزارة.
حرصا على تطوير العمل في نظام سجل العاملين المدنيين ، و ادخال التعديلات الضروريه على ضوء الاحتياجات الفعليه للمستفيدين من هذا النظام ، فقد تتم حالات اعادة تعيين ونقل الموظفين من جهات ملحقه وله ومستقلة وخاصة الى الوزارة.
وبناء عى كتاب ديوان الموظفين رقم د/13/3092/2 بتاريخ2/7/1988 بهذا الشأن وبالاشارة الى تعميم ديوان الموظفين ديوان رقم 8/1979 بشأن استحقاق الاجازات الدورية وفقا لنظام الخدمة المدنية.
نود الافادة بأن الجهات التي تحتسب مدة الخدمة فيها ضمن عدد أيام الخدمة بالدولة عند احتساب استحقاق الموظف من الاجازة الدورية هي:
_احدى الجهات الحكومية (الوزارات والادارات الحكومية).
_المؤسسات والهيئات العامة (الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة).
_الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة متى كانت الخدمة قد انتهت من هذه الشركات بعد أيلولة الشركة للدولة.
لذا فان الموظف الذي قضي في خدمة الدولة وقت العمل بنظام الخدمة المدنية مدة متصلة أو متفرقة لا تقل عن خمسة عشر عاما أو يتم هذه المدة بعد ذلك يستحق اجازة دورية مدتها(45)يوما في السنة ، ولا يشترط أن تكون هذه المدد قد ضمت الى الخدمة المدنية ، حيث ان استحقاق الموظف من الاجازة الدورية يتوقف على عدد أيام خدمته بالدولة.

ومرفق بهذه النشرة بيان بأسماء الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة.
وعلى جهات الاختصاص العلم والتقيد بما جاء في هذه النشرة والعمل بموجبها.

مع خالص التحية.


وكيل وزارة التربية




بيان بالوزارات والادارات الحكومية
والجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة
والمستقلة والشركات المملوكة ملكية كاملة
أولا:الوزارات والادارات الحكومية

1)الديوان الأميري
2)ديوان المحاسبة
3)مجلس الوزراء
4)المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
5)ادارة الفتوى والتشريع
6)وزارة التخطيط
7)ديوان الموظفين
8)وزارة الخارجية
9)وزارة المالية
10)الادارة العامة للجمارك
11)وزارة النفط
12)وزارة التجارة والصناعة
13)وزارة الدفاع
14)ادارة الحرس الوطني
15)وزارة الداخلية
16)وزارة العدل والشئون القانونية
17)وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية
18)وزارة التربية
19)وزارة الاعلام
20)وزارة الصحة العامة
21)وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
22)وزارة الكهرباء والماء
23)وزارة المواصلات
24)الادارة العامة للطيران المدني
25)وزارة الأشغال العامة


ثانيا:المؤسسات والهيئات العامة

أ_الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة

1)مجلس الأمة
2)بلدية الكويت
3)جامعة الكويت
4)الهيئة العامة للاسكان
5)الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي
6)الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
7)هيئة المعلومات المدنية
8)الهيئة العامة للاستثمار
9)الادارة العامة للاطفاء العام
10)الهيئة العامة لشئون القصر
11)الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
12)مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم التي تمت بالأجل


ب_الجهات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة

1)بنك الكويت المركزي
2)الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
3)بنك التسليف والادخار
4)مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
5)الادارة العامة لمنطقة الشعيبة
6)وكالة الأنباء الكويتية
7)المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
8)المؤسسة العامة للموانئ
9)مؤسسة البترول الكويتية
10)معهد الكويت للأبحاث العلمية
11)بيت الزكاة
12)سوق الكويت للأوراق المالية


ثالثا:الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة:

1)مطاحن الدقيق الكويتية
2)ادارة المرافق العمومية
3)النقل العام الكويتية
4)شركة نفط الكويت
5)شركة البترول الوطنية الكويتية
6)شركة صناعة الكيماويات البترولية
7)شركة ناقلات النفط الكويتية
8)الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية
9)الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود.



نشرة عامة
بشأن منح الاجازات المرضية بالمراكز الصحية
داخل الكويت

بالاشارة الى كتاب وزارة الصحة العامة رقم11981المؤرخ في 12/11/1989والمرافق به تعميم رقم 48 لسنة 1989 بشأن اجراءات منح الاجازات المرضية بالمراكز الصحية،وذلك تحقيقا لضمان استحقاق الموظف اجازاته المرضية على الوجه المشروع دون مساس بمصلحة العامة،والذي تضمن بعض الاجراءات والقواعد التي يتعين على الموظفين التقيد بها.

يرجى مراعاة مايلي:
1)الالتزام بما جاء بنشرة الوزارة العامة رقم و ت/ ش أ / 6 / 14_875 بتاريخ 8/4/1985 في شأن الاجازات المرضية التي تمنح الموظفين من داخل الكويت .
2)أكدت وزارة الصحة العامة على الأطباء بعدم منح أي اجازة مرضية الا اذا كانت حالة المريض تستدعي ذلك.
3)تبدأ الاجازة المرضية من اليوم الذي يراجع فيه المريض الطبيب .
4)يجب تدوين كل اجازة مرضية على نموذج طبي جديد ، ويشار فيه الى أية اجازات مرضية سابقة : تاريخها ومدتها ، وسوف لا يعتدي بأي اجازة مرضية ترد على نموذج سبق أن منح بموجبه اجازة مرضية سابقة .
على جميع موظفي الوزارة التقيد بما جاء في هذه النشرة، ويعمل بها اعتبارا من تاريخها


نشرة عامة
بشأن الاجازات الخاصة والاجازات الدورية
السادة/مديرو المناطق التعليمية والادارات والمراقبات
تحية طيبة وبعد
نرجو ضرورة الالتزام بما أصدرته الوزارة من النشرات التي تنظم القيام بالاجازات بكافة أنواعها ونخص بالذكر النشرات التالية:

_النشرة رقم و ت / ش أ / ع 1 /621 بتاريخ 10/2/1985..بشأن الاجازات الخاصة.
_النشرة رقم و ت / ش أ /6/ ع 1 / 252 بتاريخ 10/2/1983 بشأن الاجازات الدورية.
_النشرة رقم و ت / ش أ / 6 /ع 1 /265بتاريخ24/11/1983 بشأن الجازات الدورية.
وفي هذا الخصوص نؤكد على ضرورة اتباع ما يلي :
أولا:بالنسبة الاجازات الخاصة التي تزيد مدتها على ستة شهور:
_يقدم طلب الاجازة على النموذج المعد لذلك ، مستوفيا البيانات والمرفقات اللازمة والتي تؤيد منح تلك الاجازة ، وعلى أن يرد الى الجهة المختصة (قسم الاجازات والدوام بديوان الوزارة _ أقسام الاجازات بالمناطق التعليمية)قبل بدأ الاجازة باسبوعين على الأقل معتمدا من السلطة المختصة.
_لا يحق لطالب الاجازة لاجازة الانقطاع عن العمل الا بعد صدور القرار التنفيذي لمنح الاجازة ، واستلامه صورة منه ، والا كان انقطاعه بدون اذن .
_بعد انتهاء الاجازة يلتزم العاملون بمراجعة الجهة المختصة (قسم الاجازات والدوام بديوان الوزارة أقسام الاجازات بالمناطق التعليمية). لتقديم اقرار عودة من الجازة حتى يتسنى أخطار مركز عمله السابق ، أو مركز عمله الجديد اذا استدعى الأمر ذلك بالتعاون مع الادارات المعينة ، ادارة التنسيق بالنسبة للمدرسين.



ثانيا : بالنسبة للاجازات الدورية :
_تقدم طلب الاجازة الدورية على النموذج المعد لذلك وعلى أن يصل للجهة المختصة (قسم الاجازات والدوام بديوان الوزارة أقسام الاجازات بالمناطق التعليمية)قبل موعد بدأ الاجازة بخمسة عشر يوما على الأقل ومعتمدا للسلطة المختصة.
_لا يجوز الغاء الاجازة قبل القيام بها ، الا بعد تقديم ما يثبت رد ما تم صرفه من رواتب عن تلك الاجازة وموافقة السلطة المخصة .
_لا يجوز تعديل بداية تاريخ الاجازة أو قطعها أو تمديدها الا بناء على طلب مقدم من صاحب الاجازة ، وموافقة السلطة المختصة ، وفي جميع الأحوال ، لا يصدر القرار الا بعد تقديم مايثبت رد ما تم صرفه من رواتب عن تلك الفترة .
_يجب الالتزام بعدم القيام بالاجازة الا بعد صدور القرار التنفيذي لها ، مع ضرورة تقديم اقرار العودة من الاجازة معتمدا من السلطة المختصة .
وعلى الجميع الاتزام بما جاء بهذه النشرة ضمنا لحسن سير العمل وانتظامه والله الموفق

وكيل وزارة التربية


نشرة عامة
بشأن منح بعض الاجازات الخاصة
بمرتب كامل أو بنصف مرتب

_ استنادا الى أحكام المادتين 25،26 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 .
_ واستنادا الى المادة 51 من نظام الخدمة المدنية لعام 1979 .
_ وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 13 لسنة 79 ،10 لسنة 1981 .
_ وعلى القرار رقم 1 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 19/7/1993 وكتاب الضوابط الازمة لمنح بعض الاجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب .
يرجى مراعاة ما يأتي :


أولا:

تمنح الموظفة اجازة لرعاية الأسرة بمرتب كامل لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين بشرط أن يكون الأسير أو المفقود كويتي أو أن تكون الأم أو الزوجة كويتية .

ثانيا:

تمنح الموظفة اجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب للموظفة الكويتية وغير الكويتية المتزوجة بكويتي لمدة أربعة أشهر بعد اجازة الوضع مباشرة وينقضي الحق في هذه الاجازة بانقضاء أربعة أشهر عقب اجازة الوضع وتخفض مدتها بالقدر الذي يتأخر فيه تقديم الطلب بعد اجازة الوضع .

ثالثا:

تمنح الموظفة اجازة لرعاية الطفولة بمرتب كامل للأم الكويتية وغير الكويتية لمرافقة طفلها المريض بالمستشفى ولا يشترط حد أقصى لعمر الطفل وانما يتحدد في ضوء حالته والحاجة اليها طبقا لتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة العامة .

رابعا:

عدم الاخلال عند منح الاجازة الوارد بالقرار أعلاه بما جاء في القرارين 13/79 ،10/81 بأحكام المادة 51 من نظام الخدمة المدنية بشأن الاجازات الخاصة الطويلة .

خامسا:

لا يجوز للموظفة التي تمنح أيا من الاجازات سالفة الذكر ، أن تزاول مدة الاجازة أي من الأعمال المحظورة على الموظفين .
على جهات الاختصاص الاطلاع والعمل بموجبها
وكيل وزارة التربية



نشرة عامة
لمراكز العمل بديوان الوزارة والأجهزة
التابعة لها بشأن انضباط الموظفين بالدوام

لما كان من المقرر قانونا عدم جواز انقطاع الموظف عن عمله الا في حدود الاجازات التي يصرح له بها ، وأن عليه تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته .
وحيث أن وقت العمل تحدده نشرات الوزارة التي تصدر بهذا الشأن في حينه.
وايماء الى نشرات الوزارة المرقمة 24885 ، 49510 ،303 والؤرخة 8/4/1981 ، 14/5/81 ،13/11/82 بشأن الغياب والتأخير عن موعد الدوام الرسمي وبناء على ما اقترحته اللجنة المشكلة لدراسة موضوع تأخير الموظفين عن الدوام الرسمي وحرصا على مصلحة العمل :
تقرر العمل بالتعليمات المبينة أدناه لضبط دوام الموظفين بمراكز العمل بديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها .
أولا:التعليمات المتعلقة بضبط حضور الموظفين عند بدء الدوام :
1)يعد كل مركز عمل (ادارات ، مراقبات مستقلة ، توجيه فني ، أجهزة مستقلة ) كشفا لتوقيع الموظفين لدى حضورهم في بداية الدوام ويرفع هذا الكشف بعد نصف ساعة من الموعد المحدد للدوام الرسمي .
2)يرسل الكشف المنه عنه في البند الأول (الكشف الأساسي ) عقب رفعه مباشرة الى أقسام الاجازات والدوام وذلك بالنسبة لمراكز العمل القريبة . أما المراكز البعيدة فيرسل الكشف خلال نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر ( وتحفظ صورة من الكشف بمركز العمل ).
3)بعد كل مركز عمل كشفا آخر لتوقيع الموظفين الذين يحضرون لمراكز عملهم بعد رفع الكشف الأساسي ويظل كشف المتأخرين لمدة ساعة واحدة يرفع بعدها .
4)يلتزم كل موظف وقع في كشف المتأخرين بتقديم افادة على النموذج المعد لذلك عن أسباب تأخيره ، وعلى الرئيس المباشر للموظف ابداء رأيه في هذه الأسباب من حيث قبول العذر أو عدم قبوله ، وترفع الافادة لمسئول الوحدة الادارية ( مدير ادارة أو مراقب في المراقبات المستقلة أو من يليها في المسئولية ) للنظر والاعتماد .
5)يرسل كشف المتأخرين _ان وجد مرفقا به الافادات الى أقسام الاجازات والدوام في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم بالنسبة لمراكز العمل القريبة أو في اليوم التالي على الأكثر بالنسبة لمراكز العمل البعيدة (تحفظ صورة من الكشف بمركز العمل ).
6)يلتزم كل من لم يوقع في كشف الدوام الأساسي أو كشف المتأخرين بتقديم افادة _على النموذج المعد _عن أسباب عدم توقيعه ، وذلك فور عودته لمركز عمله ،وعلى الرئيس المباشر للموظف ابداء رأيه في هذه الأسباب من حيث قبول العذر أو عدم قبوله ، وترفع الافادة لمسئول الوحدة الادارية ( مدير ادارة أو مراقب في المراقبات المستقلة أو من يليهما في المسئولية ) للنظر والاعتماد .
7)ترسل الافادة السابق ذكرها في البند السادس الى أقسام الاجازات والدوام في نفس اليوم المحدد لتقديمها أو خلال ثلاثة أيام على الأكثر ، وتتولى الادارة _سالفة الذكر متابعة ورود هذه الافادات من مراكز العمل وبعد تراخى الموظف في تقديم الافادة أوعدم تقديمها مخالة ادارية يسأل عنها تأديبيا كما يسأل _عند الاقتضاء_ المتسبب في تأخير ارسال الافادة أو عدم ارسالها .
8)يحيل مدير ادارة الموارد البشرية افادات النوظفين المتأخرين بعذر غير مقبول الى ادارة الشئون القانونية لاتخاذ المساءلة التأديبة ولمدير ادارة الموارد البشرية في بعض الحالات تقدير ملاءمة عدم الاحالة ، وذلك بعد الرجوع لمدير الادارة او المراقب في المراقبات المستقلة التابع لها الموظف .
9)يحيل مدير ادارة الموارد البشرية افادات الموظفين المتأخرين بأعذار مقبولة الى ادارة الشؤون القانونية لاتخاذ المساءلة التأديبية اذا بلغت مرات التأخير ست مرات خلال شهرين وذلك بعد االتنسيق مع مديرالادارة المختص أو المراقب في المراقبات المستقلة .
10)الموظف الذي يحضر لعمله عقب رفع كشف التأخير يعتبر منقطعا عن العمل وتطبق بشأنه احكام المادة (81) من مرسوم نظام الخدمه المدنية ولا يسمح له بمزاولة العمل في هذا اليوم .

ثانيا : التعليمات المتعلقة بضبط انصراف الموظفين عند انتهاء الدوام :
1)يعد كل مركز عمل كشفا لتوقيع الموظفين (مماثل لكشف الدوام الرسمي) في الوقت المحدد لانتهاء الدوام ويعض الكشف في اليوم التالي عل الاكثر على المسئول على الوحدة الادارية أو من يليه في المسؤلية للنظر في امر من لم يوقع في الكشف دون مبرر .
2)يلتزم كل موظف لم يوقع في كشف الاتصراف دون مبرر بتقديم افادة _ على النموذج المعد لذلك _ عن اسباب عدم توقيعه ، وعلى الرئيس المباشر للموظف ابداء رأيه في هذه الاسباب وترفع الافادة لمسئول الوحدة الادارية (مدير الادارة أو المراقب في المراقبات المستقلة او من يليهما في المسئولية) للنظر والاعتماد .
3)يحيل المسئول عن الوحدة الادارية افادات الموظفين الذين لم يوقعوا في كشف الانصراف دون مبرر مقبول الى ادارة الشؤون القانونية لاتخاذ اجراءات المساءلة التاديبية .

ثالثا :

تستثني من تطبيق التعليمات السابقة مراكز العمل التي يتم ضبط دوام موظفيها او بعضهم وفقا لاجراءات محددة بنشرات او تعليمات خاصة .

رابعا :

تسري احكام هذه النشرة اعتبارا من صباح يوم السبت 16\3\1985 وتلغى نشرة الوزارة المرقمة 303 والمؤرخة 13\11\1982 كما تلغى اية تعليمات واردة بنشرات سابقة تتعارض مع ما جاء بهذه النشرة .
على جميع الجهات المعنية العمل بموجب هذه النشرة وتعميمها على جميع الموظفين للاطلاع والتوقيع بالعلم

وكيل وزارة التربية

نشرة عامة
بشان انضباط موظفي ديوان الوزارة والجهات التابعة لها
والمناطق التعليمية بالدوام

بمناسبة بدء الوزارة في تطبيق النظام الآلي لضبط الدوام وذلك باستخدام ساعات ميقاتية لهذا الغرض .
وحرصا على حسن سير العمل .
وبالاشارة الى نشرات الوزارة العامة بشان انضباط ديوان الوزارة و الاجهزة التابعة لها بالدوام خاصة النشرة رقم و ت \ش ا\6\ع-23791 بتاريخ 9/3/1985
تؤكد الوزارة على ما يلي :
اولا : ضرورة الاتزام بما جاء من احكام في نشرة الوزارة المشار اليها اعلاه
ثانيا :الموظف الذي يحضر لعمله بعد انتهاء المدة المسموح بالتاخير فيها، يعتبر منقطعا عن العمل في ذلك اليوم ولو باشر عمله بقية اليوم, وننبه الي انه لايجوز للرئيس
المباشر للموظف في هذه الحالة ان يسمح له بمزاولة عمله ,ولاتعرض للمساءلة ,ولن تعتد الوزارة بهذه المزاولة,ويدخل الانقطاع في حساب المدد المنصوص عليها في المادة(81) من نظام الخدمة المدنية
على جميع الجهات المعنية بهذه النشرة العلم والعمل بموجبها, وتعمم على جميع الموظفين للإطلاع والتوقيع بالعلم


وكيل وزارة التربية