خدمات الوزارة / دليل الاجازات


الإجازات الخاصة

تناول البند الثالث من المادة 35 نظام الإجازات الخاصة التي يجوز منحها للموظف لمدد محددة يجيز فيها القانون للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبة والبعض الآخر يرخص للموظف الانقطاع فيها عن العمل مع عدم استحقاقه لمرتبة.
ومن الإجازات الخاصة ما تمنح لمجرد توافر شروطها دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في محنها أو منعها لان الحق فيها مستمد من القانون مباشرة مثل إجازة التعزية والوضع. ومنها ما تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة مثل الإجازة الخاصة لمرافقة مريض وإجازة الحداد للمتوفى عنها زوجها ( العدة) وإجازة مرافقة الزوج والإجازة الخاصة القصيرة والإجازة الخاصة الطويلة

وسنتناول في هذا الفصل بيان القواعد والمسائل الإجرائية لكل نوع من أنواع الإجازات الخاصة المشار إليها في فرع على حدة وذلك بتعريفها وبيان مدتها وشروط التمتع بها وما قد يكون لها من قواعد وإحكام خاصة وإجراءات منحها وما قد يصاحب الحصول عليها من ملاحظات عامة.
 

الفرع الأول
إجازة الحج

أولا : تعريفها:
هي مدة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه لأداء فريضة الحج.

ثانيا: مدتها:
ثلاثون يوما

ثالثا: شروط التمتع بها:
أ‌- أن بكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية وعلى ذلك تمنح هذه الإجازة للمتعاقدين بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث والراتب المقطوع والمعارين من أفراد الهيئة التعليمية الذين يوافق ديوان الموظفين على إضافة هذا النوع من الإجازات على بنودهم.
ب‌- أن يكون الموظف طالب الإجازة مسلما ومن ثم فلا يتمتع بها الموظف غير المسلم
ت‌- ألا يكون طالب الإجازة قد سبق له الحصول على إجازة الحج فلو كان قد سبق عليها في فترة خدمة سابقه سواء كان ذلك أثناء عمله في الوزارة أو أي جهة حكومة أخرى فانه لا يجوز له التمتع بها مره ثانية
ث‌- أن تقع المدة من التاسع إلى الثاني عشر من شهر ذي الحجة وهي فترة أداء مناسك الحج ضمن الإجازة
ج‌- أن يثبت أن الموظف تواجد في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المشار إليها ويثبت ذلك أما بشهادة من حملة الحج التي التحق بها أو من واقع جواز السفر أو أي وسيلة إثبات أخرى تطمئن الوزارة إلى صحتها

رابعا: القواعد والإحكام الخاصة بها :
1- هذه الإجازة لا تحسب من إجازات الموظف الأخرى
2- يصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها
3- منح هذه الإجازة جوازي فيخضع منحها لتقدير الوزارة بما يتلاءم مع مصلحة العمل وقد جرى نظام العمل في الوزارة على الالتزام بالا يجاوز عدد الموظفين العاملين في المدارس الذين يحصلون على هذه الإجازة عن نسبة معينة كل سنة وذلك ضمانا لسير العملية التعليمية.

خامسا: إجراءاتها:
1- النشرة السنوية: تصدر الوزارة نشرة سنوية بشان أداء فريضة الحج قبل مدة كافية من بدء موسم الحج تتضمن شروط التمتع بها واهم القواعد والأحكام الخاصة بها
2- طلب الإجازة: يتقدم الموظف بطلب الإجازة لأداء فريضة الحج على النموذج المعد لك ويتضمن إقرارا منه بأنه لم يسبق منحه إجازة حج طيلة مدة خدمته في الدولة ثم يوافق رئيسة المباشر على طلبه ثم يعتمد هذا الطلب من مدير الإدارة التابع لها الموظف
3- إصدار قرار الإجازة: بعد استيفاء جميع البيانات الواردة بطلب الإجازة ترسل الطلبات إلى أقسام الإجازات والدوام في الموعد المحدد بالنشرة وتقوم الأقسام المذكورة باستصدار قرار منح الإجازة بالوزارة والمناطق التعليمية
4- إقرار القيام: تعطي أهمية خاصة لإقرار القيام بالإجازة حيث أن قرار منج الإجازة لا يتضمن تحديدا لبدايتها ومن ثم يعتبر إقرار القيام تحديدا لبدء نفاذ الإجازة الذي يختاره الموظف بنفسه
5- إقرار العودة : هذا الإقرار يحدد التاريخ النهائي للإجازة وتاريخ مباشرة العمل وهو السند المثبت لأداء فريضة الحج حيث قسم الجوازات تحدد به تاريخ المغادرة والعودة من المملكة العربية السعودية من واقع جواز سفر الموظف

سادسا: ملاحظات عامة بشأنها:
1- تطلب الوزارة من جميع المدرسين والمدرسات مباشرة أعمالهم بعد وصولهم إلى الكويت بثلاثة أيام على الأكثر بشرط إلا تتعدى إجازاتهم الثلاثين يوما وذلك حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات
2- لا ينظر إلى الطلبات التي تصل في غير الموعد المحدد بالنشرة أو الغير مستوفية للبيانات والشروط الواردة بها
 

الفرع الثاني
إجازة التعزية
(مادة 44 نظام)

أولا تعريفها:
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظف الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه عند وفاة الزوج أو احد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية

ثانيا:مدتها:
لا تزيد عن أربعة أيام لكل حالة وفاة

ثالثا: شروط التمتع بها:
1- أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية وعلى ذلك يتمتع بهذه الإجازة المتعاقدون بموجب العقد الثاني والثالث أو الراتب المقطوع
2- أن يكون المنوفي زوج الموظف أو الموظفة أو احد أقاربه من الدرجة الأولى وهم على سبيل الحصر: الأب الام أو الابن أو الابنة أو احد الأقارب من الدرجة الثانية وهم على سبيل الحصر أيضا: - الجد أو الجدة من الطرفين -الأخ أو الأخت أو أبناء الابن أو أبناء البنت
وعلى ذلك فلا يستحق الموظف إجازة تعزية في غير الحالات المشار إليها فوفاة العم أو الخال لا توجب التمتع بهذه الإجازة وكذلك أقارب الزوج أو الزوجة

رابعا: قواعد وأحكام خاصة بها:
1- عدم تمتع الإدارة بسلطة تقديرية في منحها بالرغم من أن هذه الإجازة من الإجازات الخاصة إلا إنها تمنح بمجرد توافر شروطها دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في منحها أو منعها لان حق الموظف فيها مستمد من القانون مباشرة
2- تمنح هذه الإجازة من تاريخ الوفاة أو العلم بها : وتبدأ من تاريخ الوفاة إذا حدثت داخل الكويت ا و من تاريخ وصول الجثمان المتوفى إلى الكويت إذا حدثت الوفاة خارج الكويت وجرى الدفن بها أما إذا جرى الدفن خارج الكويت فتبدأ من تاريخ علم الموظف بها علما يقينا
3- يتعين على الموظف إثبات واقعة الوفاة بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة والمقبولة غالبا منها هي شهادة الوفاة أو صورة منها أو النعي المنشور في إحدى الصحف اليومية
4- قطع إجازة التعزية للإجازة الدورية والخاصة القصيرة:
تقطع إجازة التعزية الإجازة الدورية والإجازة الخاصة القصيرة (مادة 50 نظام) ويستمر الموظف في إجازته الدورية بعد الانتهاء من إجازة التعزية ويلتزم بالعودة إلى عمله في اليوم المحدد لانتهاء إجازته الدورية

خامسا:إجراءاتها:
1- علة الموظف ا ن يتقدم بطلب لمنحه هذه الإجازة على نموذج المعد لذلك موضحا به تاريخ الوفاة ومستوفيات للبيانات الواردة به
2- تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط وتقديم الإثبات

سادسا:ملاحظات عامة:
1- تمنح هذه الإجازة للموظف سواء كا ن مسلما أو غير مسلم
2- إذا جرى الدفن خارج الكويت وتعذر الموظف تقديم الإثبات قبل قيامه بها فان العرف يجري على منحه خروجية قبل استصدار قرار الإجازة على أن يقدم الإثبات عند العودة