خدمات الوزارة / دليل الاجازات


إجازة التفرغ
(المادة (46 )نظام – قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13-80)

أولا : تعريفها :
هي مادة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن عمله مع استحقاقه لمرتبه للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام , لا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها , و لا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي أو دراسي أو تدريبي

ثانيا : الغرض من منحها :
الغرض من منح إجازة التفرغ – هو القيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام – تدخل في أي من مجالات الثقافة أو الفنون و الآداب أو العلوم أو الرياضة , و ذلك لتنمية و إثراء هذه المجالات , و الارتقاء بالأنشطة التي تدخل فيها .

ثالثا : عدم التأثير على حالة الوظيفية :
ليس من شأن نمح الموظف أي نوع من أنواع اجازة التفرغ التأثير على حالته الوظيفية سواء من حيث حقوقه في الوظيفة التي يشغلها , أو في العلاوة أو الترقية التي يستحقها , و يعتبر تقييم كفاءة الموظف الذي تزيد مدة إجازة التفرغ الممنوحة له على سنة , على انه بمثابة جيد في خصوص العلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية التي يستحقها خلال مدة هذه الإجازة .

رابعا : أنواعها :
وفقا لإحكام المادة (3) من قرار مجلس المدينة رقم 13 لسنة 1980 فقد تحددت إجاز التفرغ بأربعة أنواع وهي على الوجه التالي :
النوع الأول : إجازة التفرغ للإنتاج الفني و الأدبي .
النوع الثاني : إجازة التفرغ لتقديم عروض فنية .
النوع الثالث : إجازة التفرغ العلمي .
النوع الرابع : إجازة التفرغ الرياضي .
و سنتناول في هذا الفرع القواعد القانونية و الأحكام المنظمة لمنح كل نوع على حدة و ذلك بتعريفها و بيان مدتها و شروط التمتع بها و الجهة طالبة الإجازة و إجراءات منحها .

ملاحظة :
تمنح هذه الإجازة لشاغلي درجات المجموعات الوظيفية , و بالنسبة للمتقاعدين يتم مخاطبة ديوان الموظفين لإضافة بند إلى العقد بخصوص نوع الإجازة المطلوبة .