أولا : تعريفها :
هي مادة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن عمله مع استحقاقه لمرتبه للقيام ببحوث
أو دراسات أو أعمال أو مهام , لا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها , و لا تنتهي
بحصوله على أي مؤهل علمي أو دراسي أو تدريبي
ثانيا : الغرض من منحها :
الغرض من منح إجازة التفرغ – هو القيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام – تدخل في
أي من مجالات الثقافة أو الفنون و الآداب أو العلوم أو الرياضة , و ذلك لتنمية و
إثراء هذه المجالات , و الارتقاء بالأنشطة التي تدخل فيها .
ثالثا : عدم التأثير على حالة الوظيفية :
ليس من شأن نمح الموظف أي نوع من أنواع اجازة التفرغ التأثير على حالته الوظيفية
سواء من حيث حقوقه في الوظيفة التي يشغلها , أو في العلاوة أو الترقية التي يستحقها
, و يعتبر تقييم كفاءة الموظف الذي تزيد مدة إجازة التفرغ الممنوحة له على سنة ,
على انه بمثابة جيد في خصوص العلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية التي يستحقها
خلال مدة هذه الإجازة .
رابعا : أنواعها :
وفقا لإحكام المادة (3) من قرار مجلس المدينة رقم 13 لسنة 1980 فقد تحددت إجاز
التفرغ بأربعة أنواع وهي على الوجه التالي :
النوع الأول : إجازة التفرغ للإنتاج الفني و الأدبي .
النوع الثاني : إجازة التفرغ لتقديم عروض فنية .
النوع الثالث : إجازة التفرغ العلمي .
النوع الرابع : إجازة التفرغ الرياضي .
و سنتناول في هذا الفرع القواعد القانونية و الأحكام المنظمة لمنح كل نوع على حدة و
ذلك بتعريفها و بيان مدتها و شروط التمتع بها و الجهة طالبة الإجازة و إجراءات
منحها .
ملاحظة :
تمنح هذه الإجازة لشاغلي درجات المجموعات الوظيفية , و بالنسبة للمتقاعدين يتم
مخاطبة ديوان الموظفين لإضافة بند إلى العقد بخصوص نوع الإجازة المطلوبة .