خدمات الوزارة / دليل الاجازات


إجازة التفرغ للإنتاج الفني أو الأدبي

أولا : الهدف منها :
تخصص هذه الجازة لإفساح المجال للتأليف أو الترجمة أو عمل البحوث و الدراسات في مجالات الفنون و الآداب أو المجالات الثقافية الأخرى التي تدخل في نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب .

ثانيا : مدتها :
لا يزيد ما يمنح للموظف من هذا الجازة اعمل واحد أو لأكثر من عمل على سنتين خلال كل خمس سنوات متتالية .

ثالثا : شروط التمتع بها :
1) لا تمنح هذه الإجازة إلا بناء على طلب من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب .
2) إلا يكون الموظف من العاملين بسلك التدريس
3) أن يكون للموظف إنتاج معروف و متميز في مجال العمل المطلوب التفرغ من اجله

رابعا: قواعد و إحكام خاصة بها :
1) هذه الإجازة جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) يجب على الموظف الذي يمنح هذه الإجازة مراعاة ما يلي :
أ‌- أن يخصص وقته خلال مدة الإجازة للعمل الذي تفرغ من اجله , و إلا يقبل أي عمل آخر باجر أو بدون اجر .
ب‌- أن ينجز العمل الذي تفرغ من اجله في موعد أقصاه نهاية مدة الإجازة الممنوحة له
ج- أن يقدم العمل الذي تفرغ من اجله إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب خلال أسبوعين من انتهاء الإجازة التي منحها .
د- لا يجوز قطع هذه الإجازة قبل إنجاز العمل الذي تفرغ الموظف من اجله إلا لأسباب صحية تقررها اللجنة الطبية المختصة , أو لأسباب أخرى تقتنع بها الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب .
3) يترتب على قطع هذه الإجازة لغير الأسباب المذكورة في البند السابق ما يلي :
أ‌- أن تسترد الجهة الحكومية التابع لها الموظف المرتبات التي تصرف له عن المدة المنقضية من إجازة التفرغ , أو أن تخصم هذه المدة من رصيد إجازته الدورية , مع استرداد المرتبات المصروفة له عن مدة إجازة التفرغ التي تزيد على هذا الرصيد .
ب‌- عدم منح الموظف إجازة تفرغ مدة أخرى فبل مضي سنتين على الأقل على قطع إجازة التفرغ السابقة .
ز- يجوز في حال إخلال الموظف الذي منح هذه الإجازة بالواجبات المنصوص عليها في البنود ا , ب , ج , أعمال حكم ما يترتب على قطع هذه الإجازة للأسباب سالفة الذكر , و ذلك بناء على توصية من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب .

خامسا : إجراءاتها :
1) على الموظف أن يتقدم بطلب الإجازة محددا به تاريخ بدئها و مدتها على ألا تتجاوز المدة المقررة قانونا .
2) الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة , و موافقة مدير الإدارة التابع لها الموظف و اعتماد وكيل الوزارة المختص .
3) تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر شروط منحها .

ملاحظة :
هذه الإجازة براتب كامل ولا تمنح إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه في ذلك .