أولا : الهدف منها :
تخصص هذه الإجازة لإتاحة الفرصة للمشاركة في تقديم العروض الفنية المختلفة -
المسرحية و الموسيقية و الاستعراضية و الشعبية .
ثانيا : مدتها :
لا يجوز أن يزيد ما يمنح للموظف من هذه الإجازة على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ,
و ذلك بمعدل شهر واحد للعمل الجديد , و خمسة عشر يوما للعمل المعاد .
واستثناء من ذلك فانه يجوز منح الموظف المشارك في عمل فرقة فنية إجازة تفرغ تزيد
مدتها على ثلاثة اشهر في السنة بحد أقصى شهر واحد و ذلك في الحالتين التاليتين :
أ- حالة تقديم الفرقة التي يشارك في عروضها طالب الإجازة عملها داخل الكويت أو
خارجها بتكليف من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب أو من
وزارة الإعلام .
ب- حالة موافقة المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب أو وزارة الإعلام على سفر
الفرقة إلى الخارج ببناء على دعوة رسمية .
ثالثا : شروط التمتع بها :
لا تمنح هذه الإجازة إلا بناء على طلب من وزارة الإعلام
1) ألا يكون الموظف من العاملين بسلك التدريس
2) أن يكون العمل الذي يشارك فيه الموظف من تقديم الفرق الرسمية أو الشبه رسمية
المكلفة من قبل الدولة أو من تقديم إحدى الفرق المرخصة بموجب الفانون رقم 23 لسنة
1962
3) أن يكون العمل الفني الذي يشارك طالي الإجازة في أدائه قد إجازته جهة الرقابة
على المصنفات الفنية
4) أن تكون الفرقة التي يشارك الموظف في عملها , قد حصلت على موافقة رسمية بحجز دار
العرض للمدة اللازمة لتقديم العمل .
5) إذا كان تقديم العمل خارج الكويت – يراعى وجوب موافقة الأمانة العامة للمجلس
الوطني للثقافة و الفنون و الآداب أو وزارة الإعلام على الدعوة الموجهة إلى الفرقة
– لتقديم عملها بالخارج .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1) هذه الجازة جوازية و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) إذ لم تقم الفرقة بتقديم عملها في مدة الإجازة الممنوحة للموظف أو لم يقم الموظف
بالمشاركة فعلا في العمل الذي منح من جله الإجازة لأسباب غير مقبولة , فانه يجوز
بناء على طلي توصية من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب أو
من وزارة الإعلام بحسب الحول – أن تسترد الجهة الحكومية التابع لها الموظف المرتبات
التي صرفت له عن المادة المنقضية من إجازة التفرغ , أو أن تخصم هذه المادة من رصيد
إجازته الدورية مع استرداد المرتبات المصروفة له عن مدة إجازة التفرغ التي تزيد على
هذا الرصيد .
3) هذه الجازة براتب كامل , و لا تمنح إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه في ذلك .
خامسا : إجراءاتها :
1) على الموظف أن يتقدم بطلب الإجازة محددا به تاريخ بدئها و مدتها على ألا تتجاوز
المدة المقررة قانونا .
2) الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلي الجازة . وموافقة مدير الدارة التابع
لها الموظف و اعتماد وكيل الوزارة المختص .
3) تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر شروط منحها .