أولا : تعريفها :
هذه الإجازة تخصص لتمثيل إحدى الهيئات الرياضية المنصوص عليها في قانون رقم 42 لسنة
1978 في الدورات و اللقاءات و الأنشطة الرياضية و المشارك في هذه الدورات و
اللقاءات و الأنشطة و الاستعداد لهذه المشاركة .
ثانيا : مدتها :
تحدد مدت هذه الإجازة في كل حالة على حدة حسب متطلباتها .
ثالثا : شروط التمتع بها :
لا تمنح هذه الإجازة إلا بناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بناء على
ترشيح من إحدى الهيئات الرياضية المشار إليها سابقا ( الهيئة العامة للشباب و
الرياضة التي نشأت بالمرسوم رقم 43 لسنة 1992 و يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية
و العمل ) .
رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1) هذه الجازة جوازيه و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) هذه الإجازة براتب كامل , ولا تمنح إلا بموافقة الوزير أو لمن يفوضه في هذا
الشأن .
3) إذا لم يقم الموظف بالعمل الذي منح من اجله هذه الإجازة لأسباب غير مقبولة , جاز
بناء على التوصية من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل , أن تسترد الجهة الحكومية
التابع لها الموظف المرتبات التي صرفت له عن المدة المنقضية من إجازة التفرغ , أو
أن تخصم هذه المدة من رصيد إجازته الدورية , مع استرداد المرتبات المصروفة له عن
مدة إجازة التفرغ التي تزيد على هذا الرصيد .
خامسا : إجراءاتها :
1) على الموظف أن يتقد بطلب الإجازة , محددا به تاريخ بدئها و مدتها , على إلا
تتجاوز المدة المقررة قانونا .
2) الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة و موافقة مدير الإدارة التابع
لها , واعتماد وكيل الوزارة المختص .
3) تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم , بمجرد توافر شروط منحها
.
سادسا :
تم إضافة إجازة التفرغ الرياضي إلى العقد الثاني لبعض موظفي الوزارة غير الكويتيين
و ذلك بكتاب ديوان الموظفين رقم6584/2 المؤرخ 7/12/1992 د/3/12/ سيار .