خدمات الوزارة / دليل الاجازات


إجازة التفرغ الرياضي

أولا : تعريفها :
هذه الإجازة تخصص لتمثيل إحدى الهيئات الرياضية المنصوص عليها في قانون رقم 42 لسنة 1978 في الدورات و اللقاءات و الأنشطة الرياضية و المشارك في هذه الدورات و اللقاءات و الأنشطة و الاستعداد لهذه المشاركة .

ثانيا : مدتها :
تحدد مدت هذه الإجازة في كل حالة على حدة حسب متطلباتها .

ثالثا : شروط التمتع بها :
لا تمنح هذه الإجازة إلا بناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بناء على ترشيح من إحدى الهيئات الرياضية المشار إليها سابقا ( الهيئة العامة للشباب و الرياضة التي نشأت بالمرسوم رقم 43 لسنة 1992 و يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية و العمل ) .

رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1) هذه الجازة جوازيه و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) هذه الإجازة براتب كامل , ولا تمنح إلا بموافقة الوزير أو لمن يفوضه في هذا الشأن .
3) إذا لم يقم الموظف بالعمل الذي منح من اجله هذه الإجازة لأسباب غير مقبولة , جاز بناء على التوصية من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل , أن تسترد الجهة الحكومية التابع لها الموظف المرتبات التي صرفت له عن المدة المنقضية من إجازة التفرغ , أو أن تخصم هذه المدة من رصيد إجازته الدورية , مع استرداد المرتبات المصروفة له عن مدة إجازة التفرغ التي تزيد على هذا الرصيد .

خامسا : إجراءاتها :
1) على الموظف أن يتقد بطلب الإجازة , محددا به تاريخ بدئها و مدتها , على إلا تتجاوز المدة المقررة قانونا .
2) الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة و موافقة مدير الإدارة التابع لها , واعتماد وكيل الوزارة المختص .
3) تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم , بمجرد توافر شروط منحها .

سادسا :
تم إضافة إجازة التفرغ الرياضي إلى العقد الثاني لبعض موظفي الوزارة غير الكويتيين و ذلك بكتاب ديوان الموظفين رقم6584/2 المؤرخ 7/12/1992 د/3/12/ سيار .