بعد الاطلاع على المادتين 40 و 73 من الدستور .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة
له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 سنة 1987 في شأن التعليم العام .
وعلى المرسوم الصادر في 21 من ذي الحجة سنة 1407 هـ الموافق 15 أغسطس سنة 1987م
بتشكيل المجلس الأعلى للتعليـم .
وبناء على عرض وزير التربية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي
يجتمع المجلس الأعلى للتعليم بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل سنويا ، ويجوز
للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك .
كما يجوز لثلث الأعضاء أن يطلبوا من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع للنظر في المسائل
المحددة في طلبهم ، وذلك في حدود اختصاصات المجلس .
يكون للمجلس أمانة عامة ونظام للعمل يصدر بشأنها قرار من الرئيس .
يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس من بينهم .
تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب
الذي فيه الرئيس .
إذا تخلف العضو عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا من
عضوية المجلس.
ترسل للأعضاء قبل موعد الاجتماع بأسبوعين دعوة للاجتماع تحدد زمانه ومكانه مرفقا
لها نسخة من جدول الأعمال الذي تعده الأمانة العامة بعد موافقة الرئيس مع المذكرات
والبحوث التي تتعلق بالموضوعات المعروضة على المجلس .
يجوز لرئيس المجلس في حالات الاستعجال التي يقدرها أن يدعو المجلس لاجتماع في أي
وقت دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
لا يجوز مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال .
يجوز للعضو أن يقدم إلى رئيس المجلس مذكرة باقتراح إدراج موضوع مما يدخل فيه
اختصاصات المجلس في جدول الأعمال وذلك قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أسابيع على الأقل .
يجوز لرئيس المجلس في حالات الضرورة عرض موضوعات إضافية لم تدرج في جدول الأعمال .
لا يجوز نشر محاضر المجلس أو قراراته إلا بإذن من الرئيس .
يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت .
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه وغيرهم لجانا يحدد مهامها وتعرض هذه اللجان نتائج أعمالها على المجلس ليقرر ما يراه في شأنها .
يكون للمجلس مكتب تنفيذي برئاسة وزير التربية وعضوية وكيل الوزارة ومدير الجامعة
وعضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه .
يتولى المكتب معاونة الرئيس في إنجاز برامج تنفيذ السياسات العامة للتعليم المعتمدة
من المجلس والإشراف على متابعة تنفيذ القرارات .
على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة
الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الأحمد الجابر الصباح
وزير التربية
ووزير التعليم العالي بالوكالة
أنور عبدالله النوري
صدر بقصر السيف في : 27 ذو القعدة 1408 هـ .
الموافق : 11 يوليو 1988م .