لقد حددت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 4 لعام 1987 في شأن التعليم
العام اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم والتي ( تلخص في معالجة القضايا الرئيسية
لأمور التربية والتي تضمن النص المذكور على نماذج وأمثلة لها والتي تتمثل في إبداء
الرأي في السياسات التعليمية والخطط والبرامج التربوية للتعليم على اعتبار أن إقرار
مثل تلك السياسة يدخل ضمن المهام المناطة بمجلس الوزراء بحكم الدستور بالإضافة إلى
اقتراح السياسات التعليمية وإقرار الخطط التربوية وبرامج تنفيذ السياسات العامة
للتعليم ومتابعة تنفيذها وغيرها من الأمور الهامة ) .
وما يتعين الإشارة إليه ـ في الصدد ـ هو أن نطاق اختصاصات المجلس المقترح تمتد
لتشمل كل الأمور الهامة المتعلقة بنشاط الوزارة في مجال التربية والتعليم .
من هنا يمكن إيجاز الاختصاصات فيما يلي :
1- إبداء الرأي في السياسات التعليمية والخطط والبرامج التربوية للتعليم .
2-
متابعة تنفيذ السياسات العامة وغيرها من الأمور التربوية .